المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تعديل المادتين ( 24 ) و ( 25 ) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي تم اعتماده في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في جنيف بتاريخ 16/5/1998 بموجب القرار ( 23 ، 51 ) WHA والذي دخل حيز النفاذ في 15/9/2005.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة