أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون راس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية 25.000.000 دينار خمسة وعشرون مليون دينار .
المادة 2
المادة 2 يعتبر صافي موجودات مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة ، بما في ذلك ديونها بذمة الغير بتاريخ 31 / 12 / 1980 راس المال المدفوع لها بالتاريخ المذكور .
المادة 3
المادة 3 يخصص في ميزانية السنة 1980 المالية مبلغ 7.700.000 دينار سبعة ملايين وسبعمائة الف دينار لحساب راسمال المديرية المذكورة ويستخدم لاطفاء السلف الموقوفة بذمتها في حسابات مديرية المحاسبات العامة .
المادة 4
المادة 4 يخصص مبلغ 4.000.000 دينار اربعة ملايين دينار في ميزانية السنة 1981 المالية لحساب راسمال المديرية المذكورة ويسدد خلال السنة المذكورة بالاتفاق مع وزارة المالية .
المادة 5
المادة 5 يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة 1981 المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .