أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971 واية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.