المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971 واية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة