أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 99

متن المادە :

المادة 99 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائيا .(13) ثانيا - تتم احالة الموظف المخالف لاحكام هذا القانون الى المحاكم دون اذن من الوزير المختص .

المادة 100

متن المادە :

المادة 100 لوزير الصحة حق الغاء الاجازة الصحية وغلق المحل العام فورا عند ثبوت وجود تلوث في البيئة يهدد سلامة وصحة المواطنين في ذلك المحل دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون اخر .

المادة 101

متن المادە :

المادة 101 اولا - على الطبابة العدلية تشريح الجثة المرسلة اليها من مركز شرطة او سلطة تحقيقة لبيان سبب الوفاة واعطاء التقرير اللازم بذلك الى الجهة الرسمية المختصة . ثانيا - تسلم جثة المتوفي الى ذويه بعد تشريحها ويكون تسليمها بدون تشريح في حالة ورود قرار من قاضي التحقيق بعدم لوزم التشريح . ثالثا - اذا اشتبه الطبيب بان اصابة المريض كانت بسبب فعل جرمي سواء ادت او لم تؤد الى وفاته فيجب عليه اخبار اقرب مركز للشرطة بعد معالجة المصاب وفي حالة وفاته احالة الجثة الى الطبابة العدلية لتشريحها لبيان سبب الوفاة . رابعا - اذا توفي شخص محال من قبل الشرطة الى احدى المؤسسات الصحية فعلى المؤسسة ارسال الجثة الى الطبابة العدلية واخبار المركز الذي احاله اليها بالوفاة . خامسا - ا - اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفي الطبابة العدلية لاستلام الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ تسلم هذه الطبابة لها تقوم امانة العاصمة والبلديات في المحافظات بناء على طلب الطبابة المذكورة بكتاب يتضمن الاسم الكامل للمتوفي والجهة التحقيقية المرسلة للجثة بدفنها في المقابر العامة ويوسم القبر لامكان استخراج الجثة منه عند الحاجة . ب - لا تدفن جثة المتوفي مجهول الهوية الا بعد تصويرها واخذ بصمات اصابعها من قبل الجهة التحقيقية المختصة .

المادة 101 مكررة

متن المادە :

المادة 101 مكررة اولا – اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلم المستشفى اياها يتم تحنيط الجثة موقعيا من احدى كليات الطب وتحفظ في المستشفى لمدة 15 خمسة عشر يوما واذا لم يراجع ذوو المتوفى خلال هذه المدة يقوم المستشفى بايداع جثة المتوفى لدى كلية الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة 90 تسعين يوما . ثانيا – على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى غير العراقي لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلمها ما لم يراجع اي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم المستشفى بعد ذلك بتسليمها الى احدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها وتحنيط الجثة في تلك الكلية ولا يجوز التصرف بها الا بعد مرور 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة او تسلمها . ثالثا – على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في البندين اولا وثانيا من هذه مادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الاصابع بالاستعانة بالجهات المختصة . رابعا – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة دون مراجعة اي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطلب الافادة منها للاغراض العلمية . خامسا – تقوم امانة بغداد والبلديات بناء على طلب المستشفى او كلية الطب بدفن الجثة في المقبرة العامة تبعا لديانة المتوفى سادسا – تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموجودة عن كل جثة تتسلمها وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية . سابعا – ا – يحق للطبيب المعالج طلب اجزاء التشريح على جثة مريض متوفى راقد في مستشفى تعليمي لم يتوصل الى تشخيص الحالة المرضية بعد اجراء الفحوصات المطلوبة بهدف التحري عن سبب الوفاة . ب – يقدم الطلب الى لجنة طبية يؤلفها مدير المستشفى من ثلاثة اطباء اختصاصيين في المستشفى لاستحصال موافقتها على التشريح . ج – في حالة موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند على اجراء التشريح تستحصل موافقة تحريرية من ذوي المتوفى من الدرجة الاولى او الثانية واعلام الجهة القضائية بما تم من اجراءات . د – يتم تشريح الجثة من طبيب اختصاص في علم الامراض النسيجي وطبيب عدلي ويقدمان تقريرا كامل عن الواقعة الى اللجنة المذكورة وتحرير شهادة الوفاة واعلام الجهة القضائية بالنتيجة . هـ - تقوم كلية الطب والمستشفى التعليمي بعقد ندوة علمية اسبوعية لدراسة التقارير من الواقعة للاستفادة منها من الاطباء وطلبة كليات الطلب . (15)

المادة 102

متن المادە :

المادة 102 اولا - تلغى القوانين الاتية: - قانون مكافحة البلهارزيا والقواقع الناقلة له رقم 38 لسنة 1952 . - قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 . - قانون مكافحة الامراض السارية رقم 121 لسنة 1963 . - قانون نقل الجنائز رقم 52 لسنة 1967 . ثانيا - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .

المادة 103

متن المادە :

المادة 103 اولا - تلغى الانظمة الاتية: - نظام المخافر الصحية للملاحة الجوية رقم 32 لسنة 1932 . - نظام المخافر الصحية في ميناء البصرة رقم 54 لسنة 1935 . - نظام المخافر الصحية للحدود رقم 69 لسنة 1936 . - نظام الاستخدام في المحلات العمومية رقم 6 لسنة 1937 . - نظام منع سراية الامراض العفنة بواسطة الحلاقة وقص الشعر والتزيين رقم 2 لسنة 1939 . - نظام الحاجات الصحية للبيوت رقم (1) لسنة 1939 . - نظام تشكيلات مكافحة الملاريا رقم 10 لسنة 1941 . - نظام ادارة مؤسسات الوقاية رقم 75 لسنة 1941 . - نظام المؤسسات الصحية غير الحكومية رقم 68 لسنة 1956 . - نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 . - نظام واجبات المجالس الصحية في الالوية رقم 10 لسنة 1964 . ثانيا - يستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .

المادة 104

متن المادە :

المادة 104 لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون في نظاق اهدافه .

المادة 105

متن المادە :

المادة 105 يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة .