أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اللياقة الصحية الكاملة, بدنيا وعقليا واجتماعيا, حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .
المادة 2
المادة 2 تقع على اتجهزة وزارة الصحة مسؤولية تنظيم العمل في القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز مهامها كاملة وهي مسؤولة على وجه التخصص عن: اولا - اعداد خطة دقيقة وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لانجازها لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة . ثانيا - الاستخدام الامثل لقوى العاملين في القطاع الصحي والابقاء على العدد الضروري وبالمستوى اللازم لانجاز الخطة الصحية لكل مؤسسة, والاهتمام بتدريبهم وتجديد معلوماتهم وضمان ثبات ملاكهم في مواقع عملهم والاستفادة من احدث المنجزات العلمية والتكنولوجية .
المادة 3
المادة 3 العمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من الامراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية اساسا ومرتكزا لخططها وذلك بالوسائل التالية: اولا - تاسيس وادارة المؤسسات والمراكز الصحية وتطويرها في جميع انحاء القطر والمساهمة في رفع المستوى الصحي للاقطار العربية الاخرى . ثانيا - مكافحة الامراض الانتقالية ومراقبتها ومنع تسربها من خارج القطر الى داخله وبالعكس او من مكان الى اخر فيه والحد من انتشارها في الاراضي والمياه والجواء العراقية . ثالثا - العناية بصحة الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والشيخوخة . رابعا - العناية بالصحة المدرسية . خامسا - رفع المستوى الغذائي لجميع افراد الشعب . سادسا - وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحية للمعاملوالمحلات العامة ومنح الاجازات لممارسة العمل فيها ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط . سابعا - العناية بصحة العاملين في المعامل والمصانع والمحلات العامة ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من اخطار المهنة وامراض وحوادث العمل . ثامنا - حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها. تاسعا - غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي بكافة الوسائل . عاشرا - العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها . حادي عشر - توفي الادوية والمصول واللقاحات ومحاليل الزرق والمستلزمات الطبية المختلفة . ثاني عشر - العمل على تكامل صناعة دوائية ومستلزمات طبية متطورة وفق مبدا التكامل الاقتصادي في الوطن العرابي . ثالث عشر - تعميم خدمات مراكز التاهيل الطبي والعلاج الطبيعي والاطراف الصناعية على مستوى القطر . رابع عشر - نشر التعليم الصحي والمهني ورفع المستوى العلمي للعاملين وتطوير الدراسات الطبية والاولية وتشجيع البحث العلمي في الامور الصحية والبيئية والفنية . خامس عشر - تنظيم ومراقبة ممارسة المهن الطبية والصحية بالتنسيق مع النقابات المختصة .
المادة 4
المادة 4 اولا - يشكل مجلس يسمى (مجلس وزارة الصحة) مقره بغداد يراسه وزير الصحة ويحدد قانون وزارة الصحة تكوينه وسير العمل فيه . ثانيا - يختص المجلس في: ا - تخطيط السياسة الصحية والوقائية والبيئية والعلاجية وكل ماله علاقة بالصحة العامة في القطر . ب - اتخاذ التوصيات اللازمة بشان تنفيذ السياسة الصحية في القطر . ج - مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط الصحية . د - اصدار التوجيهات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى العاملين فيها . هـ الاشراف على اعمال مجالس الصحة في المحافظات .
المادة 6
المادة 6 تهدف رعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة الى تحقيق واجب المجتمع والدولة تجاه الام والطفل منذ تكوينه جنينا.
المادة 7
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تسعى الوزارة, لتحقيق اهدافها في مجال رعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة بالوسائل التالية: اولا - العمل على تغطية القطر بمراكز صحية لرعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة . ثانيا - اجراء الفحوص الطبية اللازمة على المتقدمين للزواج لبيان اهليتهم وسلامتهم وتزويدهم بالشهادة الصحية . ثالثا - تهيئة الزوجة صحيا ونفسيا تمهيدا لتحمل دورها ومسؤولياتها المستقبلية كام . رابعا - تتبع صحة الحامل وجنينها بالفحوص الدورية المستمرة وتاهيلها غذائيا . خامسا - ارشاد العائلة لاعطاء فترة زمنية معقولة بين حمل واخر وفق ما تتطلبه صحة الام والطفل والاسرة . سادسا - اجراء الفحوص الدورية على الطفل للتاكد من نموه والحفاظ على صحته وارشاد الام حول الغذاء الواجب تقديمه لطفلها خلال فترة نموه . سابعا - الزام المواطن باجراء التلقيحات الدورية وفق تعليمات تصدرها الجهة الصحية المختصة .
المادة 8
المادة 8 اولا - تستحصل موافقة الجهة الصحية على فتح دور الحضانة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض . ثاينا - تمارس الجهة الصحية اشرافا دوريا على دور الحضانة للتاكد من استمرار توفر الشروط المطلوبة وسلامة العاملين فيها .
المادة 9
المادة 9 تهدف الصحة المدرسية الى: اولا - توفي بيئة صحية مناسبة للدارسة . ثانيا - تقديم خدمات صحية وقائية للاطفال والتلامذة والطلبة والعاملين معهم . ثالثا - تضمين الجوانب الصحية والبيئية في المناهج الدراسية ومن خلال العملية التربوية .
المادة 10
المادة 10 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها الوارد في المادة (9) من هذا القانون بالوسائل التالية: اولا - تغطية القطر بمراكز للصحة المدرسية وتطويرها . ثانيا - ا - اجراء الفحوص الطبية للمتقدمين الى دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات . ب - اجراء التلقيحات الابتدائية لمن لم يلقح سابقا والتنشيطية في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات . ثالثا - اجراء الفحوص والمسوحات الدورية للتاكد من سلامة التلامذة والعاملين معهم وخلوهم من الامراض . رابعا - اجراء الفحص الدوري لاسنان التلامذة وبصرهم وسمعهم وتقريمها . ويزود التلميذ بنظارات طبية تقويمية او اجهزة للسمع مجانا . خامسا - تثبيت جميع نتائج الفحوص الدورية والتلقيحات في البطاقات الصحية التي توزده بها وزارة الصحة, مجانا, عند تسجيل الطفل او اتلميذ لاول مرة في دور الحضانة ورياض الاطفال او المدارس الابتدائية . سادسا - مراقبة تغذية الاطفال والتلامذة والاشراف الصحي على محلات تهيئة وتحضير وتقديم وجبة الطعام المقدمة اليهم وكذلك مراقبة الحانوت المدرسي .
المادة 11
المادة 11 تشمل الخدمات الصحية المرسية الوقائية جميع اطفال دور الحضانة ورياض الاطفال وتلامذة المداس الابتدائية وطلبة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات وكذلك منتسبي هذه المؤسسات التعليمية والاقسام الداخلية التابعة لها .
المادة 12
المادة 12 تستحصل موافقة الجهة الصحية على صلاحية البناية ومواقعها قبل اتخاذها دار حضانة او روضة او مدرسة او مؤسسة تعليمية او قسما داخليا .
المادة 13
المادة 13 تقوم الجهة الصحية بالاشراف الصحي على دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمؤسسات التلعيمية والاقسام الداخلية من خلال زيارات ميدانية للتاكد من استمرار توفر الشروط الصحية فيه المحددة بتعليمات .
المادة 14
المادة 14 اولا - تعنى الوزارة بفتح مراكز طبية لرعاية العين وتقويم البصر وتعديل الحول ومنع العمى ومكافحة الارماض العينية الانتقالية . ثانيا - تتولى الوزارة تدريب ادارات دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس وهيئاتها التعليمية والتدريسية على فحص حدة البصر ودرجة السمع وتوفي المستلزمات الطبية الضرورية اللازمة لذلك .
المادة 15
المادة 15 كل من الابوين او من يتولى رعاية الطفل مسؤول عن العناية بسمعه وبصره خلال مرحلة الطفولة .
المادة 16
المادة 16 العمل على فتح معاهد لصحة الاسنان ومراكز وقائية وعلاجية لرعاية الاسنان وفق خطة يعدها مجلس وزارة الصحة لضمان تقديم خدمات مجانية للمواطنين كافة في جميع انحاء القطر بهدف تحقيق اقصى مراحل التكامل الوقائي والعلاجي .
المادة 17
المادة 17 كل من الابوين ومن يتولى رعاية الطفل مسوؤل عن العناية باسنانه خلال مرحلة الطفولة .
المادة 18
المادة 18 اولا - تفحص اسنان الطفل عند التحاقه بدور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس الابتدائية لغرض التاكد من سلامتها وكون نموها طبيعيا . ثانيا - تجري فحوص دورية خلال مرحلة الدراسة الالزامية .
المادة 19
المادة 19 تقوم الجهات المختصة في الوزارات باجراء البحوث في ضوء الفحوص التي تجريها للتوصل الى معرفة اسباب الامراض التي تصيب الاسنان لمكافحتها .
المادة 20
المادة 20 تعمل الوزارة والجهات المختصة على تربية المواطنين في مجال صحة الاسنان وتبصرهم باسباب امراض الاسنان وكيفية الوقاية منها وذلك بكافة وسائل الاعلام والتربية الصحية .