المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يعفى الاكراد من افراد الجيش والشرطة والامن والجنسية والمرور وحرس الحدود الذين يلتحقون باقرب سلطة عسكرية او سلطة ادارية خلال نفاذ هذا القانون، من العقوبات التالية : - 1 – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او مخالفتهم او تخلفهم . 2 – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (116 و117) منقانون العقوبات العسكرية رقم (13) لسنة 1940 المعدل، الاصلية منها والتبعية .(1)

المادة 2

المادة 2 يعفى الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969، و قانون الدفاع الوطني، وخدمة الاحتياط، اذا التحقوا باقرب سلطة عسكرية خلال مدة نفاذ هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات المترتبة عل تغيبهم غير المشروع، اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او باقرب سلطة عسكرية او مدنية خلال مدة نفاذ هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 تسري احكام المواد السابقة من هذا القانون، على جميع الاكراد، سواء منهم الموجودون داخل العراق او خارجه، وقت صدور هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 يعفى الاكراد المشمولون باحكام هذا القانون، من الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط او مما تبقى من اي منهما، بالنسبة لمن التحقق بها سابقا وغاب او هرب قبل صدور هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وتسري احكامه حتى اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1976 .

المادة 50

المادة 50 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 51

المادة 51 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 52

المادة 52 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 53

المادة 53 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 55

المادة 55 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 56

المادة 56 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 57

المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 58

المادة 58 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 59

المادة 59 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 60

المادة 60 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 61

المادة 61 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 62

المادة 62 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 63

المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة