أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 أولاً: يعاقب بالحبس مده لاتقل عن (6) ستة اشهر وبغرامه لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ. أخفى حيوانا" مصابا" بأحد الإمراض الوبائية او المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ب. ادخل او اخرج الحيوانات او منتجاتها من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة. جـ. اخرج الحيوانات من منطقة الحجر الصحي البيطري او ادخل اليها الحيوانات المستعدة لاستقبال المرض. د. امتنع عن تلقيح حيواناته ضد أي مرض معدٍ او وبائي تقرره السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: يستتبع الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (جـ) من البند (اولاً) من هذه الماده الحكم بمصادرة الحيوانات او الاشياء المضبوطة الاخرى.
المادة 42
المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:ـ اولاً: اخرج منتجات الحيوانات او اعلافها او فضلاتها او فرشتها من منطقة الحجر الصحي البيطري دون مراعاة التدابير الصحية المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون. ثانياً: القى في النهر او الترعة او المبزل او أي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان هالك.
المادة 43
المادة 43 يعاقب صاحب المحل بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المحل عند عدم توافر الشروط الفنية والصحية فيه او في حالة ارتكابه احدى المخالفتين الاتيتين:ـ أولاً: استيراد او تصنيع او استخدام اوبيع او حيازة المواد البيطرية بدون موافقة السلطه الصحيه البيطرية. ثانياً: حيازة او تداول او استخدام الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية.
المادة 44
المادة 44 للسلطة الصحية البيطرية انذار صاحب المحل في حالة ارتكابه مخالفة خلال (10) عشرة ايام لإزالة المخالفة من تاريخ التبلغ وعند عدم ازالتها خلال المدة المحددة يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمئة إلف دينار.
المادة 45
المادة 45 للمحكمة ان تحكم بحجز الحيوانات او الاشياء المضبوطة لحين حسم الدعـوى ويتحمل صاحبها تكاليف نقلها الى مكان حجزها ونفقات اطعامها خلال مدة الحجز وللمحكمة ان تحكم بمصادرة قسم منها بقدر النفقات المصروفة عليها عند امتناع صاحبها عن دفع تلك النفقات خلال المدة المعينة في قــرار الحجز.
المادة 46
المادة 46 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة اشهروبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لاتزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام البند (أولاً) من المادة (30) من هذا القانون.
المادة 47
المادة 47 يمنح المخبر عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون مكافأة لاتزيد على (30%) ثلاثين من المئة من قيمة موضوع المخالفة تدفع له من صندوق التعويض عند اكتساب الحكم درجة البتات.
المادة 48
المادة 48 لاتخل احكام هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو أي قانون اخر.
المادة 49
المادة 49 تنظر الدعاوى المقامة استنادا الى إحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.
المادة 50
المادة 50 يمنع استيراد او تصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية والأدوية والسموم ومحفزات النمو والهرمونات والمبيدات البيطرية والإضافات العلفية بأنواعها الأ بعد الحصول على موافقة السلطة الصحية البيطرية.
المادة 51
المادة 51 أولاً: تمنع الجهات الصحية البيطرية غير الحكومية من استخدام او بيع او تداول أو حيازة اللقاحات البيطرية التي تدخل ضمن برامج وخطط التطعيمات الخاصة بالسلطة الصحية البيطرية الا اذا تم تخويلها بذلك. ثانياً: تعلن السلطة الصحية البيطرية بوسائل الاعلام المتاحة عن اللقاحات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة مناسبة قبل البدء بالبرامج التي تعدها للسيطرة على الأمراض.
المادة 52
المادة 52 تذبح الحيوانات في المجازر بعد فحصها ومعاينتها باشراف من السلطة الصحية البيطرية وفقاً للقانون.
المادة 53
المادة 53 يعتمد المسجل من الأمراض الوبائية والمعدية المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون لدى السلطة الصحية البيطرية في العراق إضافة إلى المثبت من الأمراض الحيوانية في منشورات منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE ).
المادة 54
المادة 54 للوزير بناء على اقتراح من السلطة الصحية البيطرية اعتبار اي من الأمراض مرضاً وبائيا أو معديا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 55
المادة 55 أولاً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . ثانيا: يلغى قانون أمراض الحيوانات العفنة رقم (68) لسنه1936 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها او يلغيها. ثالثاً: يلغى قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (48) لسنة 1986.
المادة 56
المادة 56 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 57
المادة 57 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.