أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تحرق او تدفن جثث الحيوانات الهالكة او التي تقتل وفضلاتها وأعلافها بالتنسيق مع دوائر البيئة والبلدية في محارق خاصة.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يمنع نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها بين المحافظات الا اذا كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تؤكد خلوها من الامراض المعدية او الوبائية.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 تقوم السلطة الصحية البيطرية بما ياتي: أولاً: حجز الحيوانات اذا اشتبه بها او ظهرت عليها أي اعراض مرضية حتى وان كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية. ثانياً: قتل الحيوانات المصابة بمرض داء الكلب دون تعويض أصحابها ووضع المشتبه بها تحت المراقبة للتأكد من عدم إصابتها بالمرض اذا تعهد أصحابها بتحمل نفقاتها مدة الحجر الصحي البيطري وبخلافه يتم قتلها. ثالثاً: حقن الابقار والجاموس بمادة (التيوبركولين) او بأجراء اي فحص متخصص لها للكشف عن مرض السل. رابعاً: وضع خطة للتخلص من الحيوانات المنصوص عليها في البند(ثالثا) من هذه المادة التي يثبت اصابتها بمرض السل ويقرر مصير لحومها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 تطعم جميع الحيوانات لحمايتها من الامراض المعدية او الوبائية وبخلافه يعاقب الممتنع من اصحابها وفق احكام المادة (42) من هذا القانون.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 أولاً: يلتزم أصحاب الكلاب والقطط بما يأتي: ـ ‌أ. ربطها بقيد وتحرير اسمائهم وعناوينهم في رباطها وتقوم السلطة الصحية البيطرية بقتل أو حجز السائبة منها التي ليس لها كمام دون تعويض. ‌ب. تسجيلها لدى السلطة الصحية البيطرية لغرض الحصول على شهادة صحية بيطرية لها تسمح لهم ايواءها داخل منازلهم او محلاتهم. جـ. تلقيحها ضد الأمراض الوبائية والمشتركة. ثانياً: تحجز الحيوانات المنصوص عليها في البند(اولاً) من هذه المادة التي لاتحمل شهادة صحية بيطرية ويتحمل أصحابها نفقاتها خلال مدة الحجز لحين التأكد من سلامتها من الامراض وبعد انتهاء مدة الحجز تمنح شهادة صحية بيطرية.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 أولاً: تشكل لجنة في مركز كل محافظة تتألف من : أ. المحافظ او من يخوله رئيساً ب. مدير بلديات بغداد (فيما يخص محافظة بغداد) عضواً جـ. ممثل عن كل من الدوائر الآتية في المحافظة لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير اعضاء (1) الصحة (2) الزراعة (3) البيئة (4) الشرطة (5) امانة بغداد ( فيما يخص محافظة بغداد ) (6) البلدية (7) الشركة العامة للبيطرة في كل محافظة ثانياً: تتولى اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الإشراف على تنفيذ حملات مكافحة الكلاب والحيوانات السائبة. ثالثاً: تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 تتولى الجهات العسكرية مكافحة الكلاب والحيوانات السائبة في حدود معسكراتها بالتنسيق مع الجهة المعنية.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 للمحافظ بناءً على اقتراح من اللجنة التعاقد مع مختصين بمكافحة الكلاب والحيوانات السائبة في الطرقات العامة وخارج المنازل والمناطق الريفية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 أولاً: مع مراعاة احكام المادة (25) يمنع إيواء وتربية الحيوانات داخل المدن ومراكز الاقضية والنواحي. ثانياً: للوزير استثناء بعض المناطق وبعض الحيوانات من حكم البند (اولاً) من هذه المادة بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 أولاً: تسجل في دوائر السلطة الصحية البيطرية مشاريع التربية الجماعية للحيوانات. ثانياً: لايجوز فتح أسواق اوممحلات بيع الحيوانات الحية الا بعد استحصال موافقة السلطة الصحية البيطرية. ثالثاً: تخضع المشاريع المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرقابة وتفتيش اجهزة التفتيش البيطري ولها في سبيل ذلك الاستعانة بتقارير الاطباء البيطريين المسجلين لديها.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 تحدد الشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 توجه السلطة الصحية البيطرية انذاراً الى اصحاب المشاريع المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون في حالة مخالفتهم للشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها في الانذار وفي حالة عدم ازالة المخالفة يتم ايقافها اوغلقها نهائيا.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 تخضع معامل تصنيع اللحوم ومحلات بيعها والمنتجات الحيوانية المصنعة وغير المصنعة لرقابة وتفتيش اجهزة التفتيش البيطري بالتنسيق مع الجهات الصحية ذوات العلاقة وفي حالة مخالفتها الشروط الصحية البيطرية يتم غلقها وفقاً للقانون ولا يمنع ذلك من فرض العقوبات المقررة قانوناً.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 أولاً: يمنع رمي جثث الحيوانات او منتجاتها او فضلاتها او مخلفاتها في الانهار او مصادر المياه او الطرق او تركها مكشوفة في العراء او في اي مكان يؤثر وجودها على الصحة العامة والبيئة. ثانياً: تقوم البلدية المختصة برفع جثث الحيوانات من الاماكن المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتستوفي ضعف كلفة الرفع من المتسبب. ثالثاً: يتم التخلص من الجثث اما بدفنها او حرقها في مواقع يتم تحديدها بالتنسيق بين السلطة الصحية البيطرية ودوائر البيئة.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 أولاً: يمارس الطبيب البيطري المسجل في نقابة الاطباء البيطريين النشاط الصحي البيطري الخاص في صيدلية بيطرية اومختبر او عيادة او مستودع او مصنع او مكتب استشاري مجاز رسميا من السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: تحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في الصيدليات والمختبرات والعيادات والمستودعات والمكاتب الاستشارية البيطرية بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الزراعة. ثالثاً: يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة النشاط الصحي البيطري الخاص ان يكون:ـ ‌أ. عراقي الجنسية. ‌ب. حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل في الطب والجراحة البيطرية من إحدى الكليات المعترف بها. جـ. اكمل مدة التدرج الطبي البالغة سنة واحدة. د‌. اجتاز بنجاح دورة تدريبية واحدة في الاقل لدى السلطة الصحية البيطرية. هـ. له محل بعنوان واضح. رابعاً: تجدد الاجازة الممنوحة في البند (ثالثاً) من هذه المادة كل سنتين. خامساً: يجب ان تكون بناية المحل صالحة من ناحية التقويم الهندسي ومستوفية للشروط الفنيه الصحية. سادساً: للطبيب البيطري المجاز تشغيل عدد من الفنيين من ذوي الاختصاص من العراقيين وغير العراقيين في المحل وفقاً للقانون وعليه اشعار السلطة الصحية البيطرية بذلك.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 أولاً: يلتزم صاحب الصيدلية البيطرية او المستودع البيطري المشمول باحكام هذا القانون الاحتفاظ بقيود استيراد وشراء وبيع مختلف الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية والسموم والمبيدات البيطرية المتضمنة أسماء المشترين لمدة (2) سنتين لغرض تقديمها للموظف القائم بالتفتيش. ثانياً: يمنع صاحب المستودع البيطري من بيع المواد المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة الا لصاحب صيدلية بيطرية مجازة. ثالثاً: يمنع بيع السموم البيطرية بأنواعها من الصيدلية البيطرية الا لطبيب بيطري مجاز وينظم لهذا الغرض سجل يتضمن تاريخ البيع ونوع وكمية المادة السمية واسم الطبيب البيطري وعنوانه وتوقيعه. رابعاً: تحفظ السموم المنصوص عليها في البند(ثالثاً) من هذه المادة في مكان خاص ومحكم داخل المستودع او الصيدلية البيطرية وتوضع عليه علامة تشير الى تلك المواد. خامساً: يبلغ صاحب الصيدلية او المستودع البيطري السلطة الصحية البيطرية او الشرطة عن أي حالة فقدان او سرقة للسموم البيطرية.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 تتولى اجهزة التفتيش البيطري وممثل نقابة الاطباء البيطريين متابعة مدى توافر الشروط المطلوبة في المحلات المشمولة بهذا القانون بصورة دورية.

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 يصدر الوزير بياناً ينشر في الجريدة الرسمية يحدد بموجبه ما يأتي: أولاً: المرض المعدي او الوبائي المشمول بالتعويض بناءً على توصية من السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: القيمة المقدرة للحيوان الذي يذبح او يقتل قبل اصابته بالمرض, ويعتمد في تحديد القيمة جنس الحيوان ونوعه وسلالته وعمره.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 يدفع التعويض في احدى الحالات الآتية وفقاً لما يأتي: أولاً: اذا كان الحيوان مصاباً باحد الأمراض الوبائية او المعدية وتم اتلافه بمحضر رسمي فيدفع لصاحبه نصف قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه فــــي الماده (38) من هذا القانون. ثانياً: اذا كان الحيوان مشتبهاً باصابته بمرض معدٍ او وبائي او مستعد للأصابة واقتضت الضرورة ذبحه او قتله فتدفع قيمته قبل ذبحه او قتله مباشرة على ان لا تزيد على قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه في المادة (38) من هذا القانون.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 لا تدفع قيمة الحيوان المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون في احدى الحالات الآتية: أولاً: عند مخالفة صاحب الحيوان احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه. ثانياً: اذا كان الحيوان مصاباً بمرض وبائي او معدي حين ادخاله الى العراق. ثالثاً: اذا اصيب الحيوان بمرض وبائي او معدٍ قبل ان يعاين من الطبيب البيطري في المنفذ الحدودي او اثناء الحجر الصحي البيطري. رابعاً: اذا كان الحيوان سائباً او برياً.