أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها: أولاً: الوزير: وزير الزراعة. ثانياً: الوزارة: وزارة الزراعة. ثالثاً: السلطة الصحية البيطرية: الشركة العامة للبيطرة. رابعاً: السلطة الادارية: المحافظ او من يخوله. خامساً: الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الصادرة عن السلطة الصحية البيطرية. سادساً: المنفذ الحدودي: المعبر الحدودي الرسمي البري أو البحري او الجوي المعتمد لإدخال وإخراج الحيوانات او منتجاتها او اعلافها او مخلفاتها. سابعاً: أجهزة التفتيش البيطري: الأشخاص المخولون من السلطة الصحية البيطرية للقيام بمهام التحقيق والتفتيش وفق أحكام هذا القانون. ثامناً: الحيوانات: الابقار والاغنام والماعز والجاموس والخيل والبغال والابل والحمير والخنازير والقطط والكلاب على انواعها واجناسها والدواجن والطيور الاليفة والبرية والاسماك والنحل والحيوانات الاخرى التي يحددها الوزير ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . تاسعاً: الجثة: جسم الحيوان الفاقد للحياة ويشمل اللحم والعظام والجلد والضلف والقرون والدم أو احد مكوناته الأخرى والأمعاء وعصارات الغدد والجيلاتين والشعر والريش والصوف والوبر وغيرها من اجزاء الجسم . عاشراً: الحيوانات الناقلة للعدوى: الحيوانات التي يمكن ان تكون واسطة لنقل المرض ولو لم تصب به. حادي عشر: الحيوانات المشتبه بها: الحيوانات المستعدة لقبول المرض بسبب تماسها مع الحيوانات المريضة. ثاني عشر: الحجر الصحي البيطري: الإجراءات الكفيلة لتحقيق المدى الضروري لمنع انتشار الأمراض الوبائية من فرض القيد على الحركة والنقل والتصرف بالحيوانات المصابة ومنتجاتها او الملامسة لها او الناقلة للعدوى ويشمل ايضاً الأدوات والأعلاف والفرشة والفضلات. ثالث عشر: المرض المعدي: المسببات المرضية الفيروسية او الجرثومية او الطفيلية او السموم او الذيفانات الناتجة عنها. رابع عشر: المرض الوبائي: مرض معدٍ قادر على الانتشار بين مجموعة الحيوانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة. خامس عشر: المرض المشترك: المرض الذي يصيب الانسان والحيوان معاً او تنتقل من الحيوان الى الانسان او العكس. سادس عشر: المنتجات والمخلفات الحيوانية: المواد الناتجة عن الحيوانات الحية المصنعة وغير المصنعة. سابع عشر: العلف: كل ما يقدم للحيوان ويشمل العلف الاخضر والحبوب والتبن والقش بأنواعه وجميع المواد المصنعة اوغير المصنعة التي تعطى عادة علفاً للحيوان. ثامن عشر: الإضافات العلفية: كل مايضاف الى العلف كمسحوق العظام او السمك والمركزات البروتينية والادوية والمستحضرات الحياتية والفيتامينات والاملاح والعناصر المعدنية. تاسع عشر: الفرشة: القش او اي مادة أخرى تستعمل عادة فرشاً للحيوانات او تفرش تحتها او حولها. عشرون: صاحب الحيوان: هو: ‌أ. اي شخص يدعي عائدية الحيوان او الجثة او الذبيحة او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية له منفرداً او بالاشتراك مع غيره او وكيل عن اي شخص ممن ذكر. ‌ب. الشخص الذي يكون الحيوان تحت إشرافه او مراقبته او يملك حق التصرف فيه او تكون له منفعة في الحيوان بالعيش او البقاء في عقاره او الذي يبقى في عقاره العلف او اللحم او الذبيحة او المواد او المنتجات. ‌ج. شاغل اي عقار او سائق مركبه او ربان سفينة او قائد اية طائرة قد يوجد فيها الحيوان او الجثة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية مالم يثبت خلاف ذلك. ‌د. الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة. حادي وعشرون: المجزرة: المكان المجاز المخصص لذبح وسلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري. ثاني وعشرون: المستحضرات البيولوجية: الأمصال الحيوية والعتر الجرثومية المستخدمة لإغراض التحصين والتشخيص المختبري والاوساط الزراعية النسيجية. ثالث وعشرون: الصيدلية البيطرية: محل بيع الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات. رابع وعشرون: المستودع البيطري: المكان المخصص لخزن الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات واستيرادها وبيعها بالجملة. خامس وعشرون: المحجر البيطري: المكان الذي يستخدم للحجر الصحي البيطري في المنافذ الحدودية. سادس وعشرون: نقطة الاستفسار الوطنية: الجهة الرسمية التي تتولى الاجابة عن الاستفسارات وإرسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية. سابع وعشرون: نقطة الاستفسار الداخلية: الجهة المخولة رسميا من وزارة الزراعة في رفع التقارير والإجابة عن الاستفسارات الدولية وتلقي ملاحظاتها على مشاريع القوانين العراقية ذوات العلاقة بالصحة الحيوانية بالتنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ماياتي: أولاً: الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية. ثانياً: تنمية الثروة الحيوانية والارتقاء بمستوى إنتاجها. ثالثاً: الحفاظ على سلامة الأغذية ذوات المصدر الحيواني. رابعاً: توفير غذاء حيواني سليم للإنسان خال من المسببات المرضية. خامساً: تشجيع المستثمرين في قطاع تربية الثروة الحيوانية دعماً للاقتصاد الوطني. سادساً: جعل الثروة الحيوانية في العراق أحد روافد الدخل الوطني والأمن الغذائي.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يسعى القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الآتية: اولاً: وضع الخطط والبرامج لمكافحة الامراض والاوبئة. ثانياً: أعتماد مبدأ التعويض دعماً لمربي الحيوانات والمنتجين لها. ثالثاً: السيطرة على الامراض المشتركة التي تؤثر على صحة الانسان واقتصاده واستئصالها. رابعاً: توفير الارضية المناسبة الخالية من الامراض الوبائية التي تلحق خسائر فادحة في الثروة الحيوانية. خامساً: ضبط عمل المجازر والانشطة ذوات العلاقة بالثروة الحيوانية وتوجيهها بالاتجاه الذي يدعم سلامة الاغذية ذوات المصدر الحيواني. سادساً: تنظيم علاقة القطاع الصحي البيطري الخاص مع السلطة الصحية البيطرية وايجاد ارضية مشتركة بينهما. سابعاً: رفع وعي وثقافة المربين والمواطنين بأهمية الثروة الحيوانية والتنبيه الى مخاطر الأمراض ومعالجتها وتفاديها او تقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والصحة العامة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ثامناً: التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة بالصحة العامة من اجل الحفاظ على صحة المواطن وتوفير الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية. تاسعاً: السعي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية الثروة الحيوانية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يكون مرور جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها والاعلاف والإضافات العلفية من والى العراق عبر المنافذ الحدودية الرسمية التي يحددها الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلتزم السلطة الصحية البيطرية بالتأكد من سلامة وخلو الحيوانات ومنتجاتها واعلافها المستوردة من الأمراض الوبائية والمعدلات الوراثية وتوافقها مع المواصفات القياسية العراقية المعمول بها قبل السماح بإدخالها من خلال ماياتي:ـ أولاً: الموافقة مسبقا على المنشا الذي سيتم الاستيراد منه على أن يكون خاليا من الامراض الوبائية وإستيفاء اجور الفحص والحجر الصحي التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ثانياً: أن تكون الحيوانات المستوردة ومنتجاتها او مخلفاتها مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت سلامتها من الأمراض تقدم إلى الطبيب البيطري في المحجر البيطري حال وصولها وقبل تفريغها. ثالثاً: أن تكون الشهادة الصحية البيطرية المنصوص عليها في البند(ثانياً) من هذه المادة صادرة عن طبيب بيطري حكومي مختص وعليها ختم دولة المنشأ يؤكد خلوها من الامراض الوبائية. رابعاً: أن يدرج في الشهادة أسم المرسل منه والمرسل إليه وبيان بعدد الحيوانات أو منتجاتها ومواصفاتها وجهة أنتاجها وميناء تصديرها. خامساً: ان توضع الحيوانات او منتجاتها تحت الحجر الصحي البيطري مدة مناسبة للتأكد من سلامتها من الامراض. سادساً: ان يتحمل اصحاب الحيوانات ومنتجاتها نفقاتها طيلة مدة الحجر الصحي البيطري. سابعاً: أن تخضع للرقابة الصحية البيطرية حركة حيوانات العشائر الرحل ومنتجاتها التي تعبر الحدود طلباً للكلأ.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتولى السلطة الصحية البيطرية تنفيذاً للحكم القضائي المتضمن مصادرة الحيوانات او منتجاتها او الأعلاف او أية مخلفات او إضافات علفية اذا ثبت إن دخولها الى العراق من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة، إتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية الاتية: أولاً: معاينة الحيوانات او منتجاتها من اقرب سلطة صحية بيطرية محلية ويطبق في شأنها الاجراء المنصوص عليه في البند (خامساً) من المادة (5) من هذا القانون. ثانياً: بيع الحيوانات او منتجاتها المعدة للاستهلاك البشري او المخلفات الحيوانية في حال دخولها بطريقة غير قانونية وثبوت سلامتها من الأمراض وتؤول المبالغ المتحصلة ايراداً للخزينة العامة وتتلف إذا كانت غير سليمةً.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولاً: تعد المنظمات الدولية الآتية المرجعية العلمية للمعايير ذوات الصلة بصحة الانسان والحيوان والاغذية والمنتجات والمخلفات الحيوانية والاضافات العلفية:ـ ‌أ. منظمة الصحة الحيوانية الدولية (OIE). ‌ب. منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO). جـ. منظمة الصحة العالمية (WHO). ثانياً: يتخذ الوزير الإجراءات الضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية معتمداً على الأسس العلمية استثناءً من توصيات المنظمات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولاً: يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه نقطة الاستفسار الوطنية. ثانياً: يحدد الوزير بأمرٍ يصدر عنه تشكيل نقطة الاستفسار الداخلية.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 لا يجوز للدوائر الكمركية في المنافذ الحدودية السماح بإدخال الحيوانات او منتجاتها الى العراق قبل فحصها من الطبيب البيطري في المحجر البيطري في تلك المنافذ.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 أولاً: تقتل الحيوانات المصابة او المشتبه بأصابتها بأحد الامراض المعدية او الوبائية خلال مدة الحجر الصحي البيطري وبدون تعويض. ثانياً: يتم التخلص من جثث الحيوانات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة أمـا بدفنها او حرقها بمحارق خاصة تنشؤها وزارة الزراعة لهذا الغرض على أن يستوفى من أصحابها نفقات الدفـن او الحرق.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 للسلطة الصحية البيطرية مايأتي:ـ أولاً: وضع الخطط والتدابير وإتخاذ الإجراءات الضرورية للسيطرة على الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات ومنتجاتها لضمان سلامتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. ثانياً: اخذ العينات والنماذج من الحيوانات ومنتجاتها للفحص المختبري أو الحقلي.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 لايجوز لأية جهة أن تتخذ إجراءات لها علاقة بالحيوانات او منتجاتها اومخلفاتها إلا بعد موافقة السلطة الصحية البيطرية كاستيراد او تصدير او نقل او ترحيل او تحديد المراعي او إنتاج واستيراد الأدوية والمستحضرات البيولوجية او إنتاج السائل المنوي لأغراض التلقيح الاصطناعي او استيراد او إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بمختلف أنواعها او إنشاء مزارع او مشاريع التربية الجماعية للحيوانات وحدائق الحيوانات او إنشاء المجازر والمفاقس او إنشاء أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات او معامل او محلات جمع الجلود غير المدبوغة ومعامل تصنيع الأعلاف او استيراد الأعلاف ذوات المصدر الحيواني او استخدام الحيوانات في التجارب البيولوجية لإغراض البحث العلمي وكل نشاط له علاقة بالحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 أولاً: تحدد السلطة الإدارية والجهات المختصة أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات الحية بمختلف انواعها في كل محافظة مع مراعاة احكام هذا القانون والمحددات البيئية. ثانياً: تتولى السلطة الصحية البيطرية مهمة الإشراف الصحي والفني على أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يعد أصحاب الحيوانات وسواسها والرعاة والجهات المختصة مكلفون بأخبار السلطة الصحية البيطرية او السلطة الادارية حالاً عند ظهور مرض معد او وبائي او الاشتباه به او موت بين الحيوانات.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تعلن السلطة الصحية البيطرية عن المناطق الموبوءة التي تقع داخل منطقة الحجر الصحي البيطري ببيان ينشر في الصحف المحلية وثلاث صحف يومية في الاقل ووسائل الاعلام المتيسرة الاخرى .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 أولاً: تشكل لجنة في مركز كل محافظة بـرئاسة رئيس السلطة الإدارية تضم ممثلين عن كل من دائرة البيئة والسلطة الصحية البيطرية ودائرة الصحة ومديرية شرطة المحافظة وممثلين اثنين مـن مديرية الزراعة في كـل محافظة في حالة انتشار مرض وبائي في إحدى مناطق المحافظة. ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولاً) من هذه المادة ما يأتي: ‌أ. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتقديم المساعدات المقتضية لمنع انتشار المرض وفقاً لإحكام هذا القانون. ‌ب. تنظيم عملية تسجيل الحيوانات التي تذبح او تقتل وآلية دفع مبلغ التعويض لاصحابها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض. ‌ج. الاشراف على عملية ذبح او قتل الحيوانات وتسجيلها وإعداد محضر بذلك يرفع إلى الوزارة. ثالثاً: تقوم السلطة الصحية البيطرية بإتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية للسيطـرة عـلى المرض ومنـع انتشاره.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 تلتـزم السلطة الإدارية ونقابة الاطباء البيطريين إخبار السلطة الصحية البيطرية عن كل إصابة بمرض وبائي في الحيوانات وإرسـال عـدد من عناصر الشرطة إلـى المكان الموبوء لتمكينها مـن وضـع الحجر الصحي البيطري وإتخاذ التدابـير اللازمة للسيـطرة على المرض.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 أولاً: يمنع إخراج أو إدخال الحيوانات المستعدة لنقل المرض او الاصابة به او منتجاتها أو أعلافها أو فضلاتها او فرشتها من والى منطقة الحجر الصحي البيطري المحددة. ثانياً: يحجر على الحيوانات اومنتجاتها او أعلافها او فضلاتها او فرشتها المهربة من منطقة الحجر الصحي البيطري. ثالثاً: يمنع اخراج الآليات والمركبات والأدوات من منطقة الحجر الصحي البيطري الا بعد تعقيمها وتطهيرها.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 للسلطة الصحية البيطرية قتل الحيوانات المصابة بمرض وبائي معدٍ او مشترك او المشتبه بإصابتها بالمرض او المستعدة للإصابة به او نقله خارج منطقة الحجر الصحي البيطري للحد من انتشار المرض.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 تقدم اجهزة الشرطة او الجيش الدعم اللازم للسلطة الصحية البيطرية من اجل إحكام تطويق منطقة الحجر الصحي البيطري بناء على طلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.