أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى البند (اولا) من المادة (96) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : اولا - 1 - عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لوزير الصحة او من يخوله غلق اي من المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. 2- يجوز لوزير الصحة او من يخوله فرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار اضافة الى عقوبة الغلق المشار اليها في الفقرة (1) من هذا البند.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.