المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى البند (اولا) من المادة (96) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : اولا - 1 - عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لوزير الصحة او من يخوله غلق اي من المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. 2- يجوز لوزير الصحة او من يخوله فرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار اضافة الى عقوبة الغلق المشار اليها في الفقرة (1) من هذا البند.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة