أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة الخامسة من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 ويكون تسلسلها فيها 5 ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك: - 5 – منح القروض للصيادلة بفائدة، بتعليمات يحدد فيها مبلغ القرض وسعر الفائدة والحالات التي يمنح فيها القرض.
المادة 2
المادة 2 يعدل نص الفقرة 9 من المادة الثانية عشرة من القانون ويقرا على الوجه الاتي: - 9 – ا - 2/1 % نصف من المائة يتحملها المشتري المجاز ببيع الادوية من قيمة كل قائمة تصدر عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية او اية دائرة او مؤسسة تقوم ببيع الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية. ب – يتحمل المشتري المجاز ببيع الادوية النسبة المشار اليها في ا من هذه الفقرة عند شرائه الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية من مذخر ادوية اهلي، وتكون ايرادا للمذخر تعويضا له عن النسبة التي دفعها عند شرائه هذه المواد. جـ - تستثنى من احكام هذه الفقرة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.
المادة 3
المادة 3 تحذف الفقرة 2 من المادة الثانية والثلاثين من القانون.
المادة 4
المادة 4 يحذف التسلسل 1 و2 من جدول الطوابع الملحق بالقانون.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.