أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثانية من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973, ويحل محلها ما ياتي: - ا - يعين ذوو المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسه لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العملية. ب - يلتحق ذوو المهن الصحية, بعد اكمالهم المدة المبينة في البند ا من هذه الفقرة, بالخدمة العسكرية. ج - ينقل ذوو المهن الصحية, بعد انهائهم الخدمة العسكرية او افائهم اوتاجيلهم منها, الى المراكز الصحية المشمولة بالتامين الصحي خارج مراكز المحافظات والاقضية الكبيرة لمدة لا تقل عن سنتين ويجوز نقلهم بعدها الى مراكز المحافظات اوالاقضية الكبيرة. د - يجوز نقل ذوي المهن الصحية الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة اذا كانوا ممن امضوا ثلاث سنوات في مناطق التامين الصحي المذكورة في البند ج من هذه المادة, قبل نفاذ قانون التعديل الرابع ل قانون تدرج ذوى المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 وانهوا الخدمة العسكرية او اعفوا او اجلوا منها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة تلافيا لقلة الايدي العاملة من ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات و زيادتها في الاقضية و النواحي ، و تمكينا للجهات الصحية من الاستفادة منهم و توزيعهم على الاماكن الصحية بما يؤمن من تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين .