أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل المادة الاولى من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 وتقرا على الوجه الاتي : المادة الاولى – يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها. 1- الوزير – وزير الصحة. 2- ذوو المهن الصحية – خريجو معاهد المهن الصحية العالية والمعاهد الاخرى من ذوي الدراسات المماثلة وخريجو اعداديات التمريض, 3- المحلات النائية – القرى والارياف او ما يتقرر اعتباره كذلك من النواحي والاقضية وفقا لاحكام هذا القانون. 4- التعيين – التوظف او التشغيل براتب شهري او اجره يومية او شهرية مقطوعة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعدل المادة الثانية من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثانية : 1- ا – يعين ذوو المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسة لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العملية. ب - يلتحق ذوو المهن الصحية بعد اكمالهم المدة المبينة في البند ا من هذه الفقرة بالخدمة العسكرية. ج - ينقل ذوو المهن الصحية بعد انهائهم الخدمة العسكرية او اعفائهم او تاجيلهم منها الى المراكز الصحية المشمولة بالتامين الصحي خارج مراكز المحافظات والاقضية الكبيرة لمدة لا تقل عن سنتين ويجوز نقلهم بعدها الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة. د - يجوز نقل ذوي المهن الصحية الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة اذا كانوا ممن امضوا ثلاث سنوات في مناطق التامين الصحي المذكورة في البند ج من هذه الفقرة قبل نفاذ قانون التعديل الرابع لهذا القانون وانهوا الخدمة العسكرية او اعفوا او احجلوا منها. هـ يعين المعالج الشعاعي في معهد ومستشفيات الاشعاع والطب الذري او في مراكزها حصرا. 2- للوزير ان يستثنى من احكام الفقرة 1 من هذه المادة ما لا يزيد على عشرين من المائة 20% من خريجي المعاهد من ذوي المهن الصحية حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.