أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تكون الفقرة 2 من مادة 12 من قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 البند ا للفقرة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند ب لها : - ب – يجوز لمجلس المؤسسة السماح للصيادلة بفتح صيدليات خاصة بهم لمزاولة مهنتهم بشرط اكمالهم مستلزمات الخدمة في مناطق التامين الصحي المنصوص عليها في قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة / 1970 وتعديلاته . وللمجلس تحديد المناطق التي تستوجب مزاولة المهنة الخاصة فيها وفي ضوء ما تتطلبه ظروف المنطقة الصحية والاجتماعية والسكانية على ان تحجب الامتيازات الخاصة التي ضمنها هذا القانون وقرارات مجلس المؤسسة عن الصيادلة الذين يمارسون مهنتهم الخاصة بموجب هذا البند .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .