أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (88) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : مادة 88: للوزارة ان تمنح اجازة للمتخصص في التحليلات المرضية, من المجازين بمماسة المهنة في النقابة المختصة, ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة, كل في حقل اختصاصاه, لفتح مختبرات وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروك منح الاجازة وكذلك الشروط الصحية الواجب توافرها في المحل وتحدد بمقتضى هذه التعليمات اجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجري.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ تنشره في الجريدة الرسمية.