أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة / 1970 ويحل محلها ما ياتي : - 5 – للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك بعدم السماح له بادارة محل على ان يمنح مخصصات لا تقل عن خمسة وعشرين من المائة 25 % من راتبه الاسمي.
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته. واذا كان يملك صيدلية في غير مقر وظيفته لا يجوز له امتلاك او ادارة اي محل اخر.
المادة 3
المادة 3 تحذف عبارة ( وتكون بكميات اقل من العبوات الاصلية ) من اخر الفقرة ( 2 ) من المادة ( 22 ) من القانون.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.