أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :- أولاً :- يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (617) في23/6/1988.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرِهِ في الجريدة الرسمية.