المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :- أولاً :- يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.

المادة 2

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (617) في23/6/1988.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرِهِ في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة