المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحذف عبارة مراكز المحافظات الواردة في الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون تدرج ذوى المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973

المادة 2

المادة 2 تستبدل جملة عشرة بالمائة – 10%- الواردة في الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون بجملة عشرين بالمائة –20%-

المادة 3

المادة 3 يضاف البند التالي الى الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون:- ج- توزيع ذوى المهن الصحية الذين لا تتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية على مراكز المحافظات للاستفادة من خدماتهم لحين توافر الامكانيات الفنية في المناطق النائية

المادة 4

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة