أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة مراكز المحافظات الواردة في الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون تدرج ذوى المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تستبدل جملة عشرة بالمائة – 10%- الواردة في الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون بجملة عشرين بالمائة –20%-

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف البند التالي الى الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون:- ج- توزيع ذوى المهن الصحية الذين لا تتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية على مراكز المحافظات للاستفادة من خدماتهم لحين توافر الامكانيات الفنية في المناطق النائية

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه