أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة مراكز المحافظات الواردة في الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون تدرج ذوى المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973
المادة 2
المادة 2 تستبدل جملة عشرة بالمائة – 10%- الواردة في الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون بجملة عشرين بالمائة –20%-
المادة 3
المادة 3 يضاف البند التالي الى الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون:- ج- توزيع ذوى المهن الصحية الذين لا تتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية على مراكز المحافظات للاستفادة من خدماتهم لحين توافر الامكانيات الفنية في المناطق النائية
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه