المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى اخر المادة السابعة من قانون التامين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963:- ح- المبلغ الذي تخصصه وزارة المالية سنويا
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة