المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى اخر المادة السابعة من قانون التامين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963:- ح- المبلغ الذي تخصصه وزارة المالية سنويا

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة