أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون نص مادة 15 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل الفقرة (1) للمادة ذاتها، وتضاف اليها الفقرة التالية، وتكون الفقرة (2) لها : 2 - يجوز للصيدلي صرف الادوية المتوفرة في صيدليته، بموجب وصفة طبية وتزويد المريض بصورة طبق الاصل منها موقعة من قبل المدير، ومختومة بختم الصيدلية، بعد تاشير الادوية التي صرفت منها، ويجوز صرف غير المتوفر مما احتوته الوصفة من قبل صيدلية اخرى، وتتبع الاجراءات ذاتها في حالة معاودة صرفها، بشرط ان تتضمن ذات الوصفة تثبيتا للمدد والفترات المحددة لتكرار استعمال تلك الادوية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض تيسير صرف الوصفات الطبية المعتمدة للمواطنين من قبل الصيدليات وانهاء الصعوبات التي قد تكتنف ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بتكرار الحصول على تلك الوصفات. فقد شرع هذا القانون