أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارتا (معاون صحي فيزياوي) و(معاون احصائي) الواردتان في الفقرة (2) من مادة 1 المعدلة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973 المعدل.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (1) من مادة 2 من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : 1 - يجري تعيين ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة التي توجد فيها مستشفيات رئيسية، لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العلمية، وينقل بعدها، الى المحلات النائية، بما فيها النواحي والاقضية، ويجوز نقله منها، بعد خدمة فيها مدة خمس سنوات، الى مراكز المحافظات.
المادة 3
المادة 3 يلغى البند (ج) من الفقرة (2) من مادة 3 من القانون ، ويحل محله ما ياتي : ج - توزيع ذوي المهن الصحية الذين لاتتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية، كما يجوز تنسيب ذوي المهن الصحية المشمولين باحكام هذا القانون الذين يفيضون عن الحاجة في الاماكن النائية وتتطلب الحاجة الملحة الى خدمتهم في مراكز المحافظات، على ان يكون تنسيبهم على اساس المفاضلة حسب تسلسل درجاتهم وان ينهى التنسيب ويعاد ذو المهنة الصحية، الى الاماكن النائية حال توافر الامكانيات الفنية ومتطلبات الحاجة فيها.
المادة 4
المادة 4 يضاف البند التالي، الى الفقرة (2) من مادة 3 من القانون : د - تكون المدة التي نسب فيها ذوي المهن الصحية الى مركز المحافظة وحسبما ورد في البند (ج) من الفقرة (2) من هذه المادة مجزية للمدة المحددة لخدماتهم in الاماكن النائية، وفق احكام هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.