أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تلغى الفقرة (2) من مادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 – رسم تامين صحي سنوي ويستوفى بمقدار دينار واحد من كل موظف ونصف دينار من كل عامل على الملاك الدائم وموجود في الخدمة خلال شهر تموز من كل سنة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي ويتم استقطاعه من راتب او اجر الشهر المذكور.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1979.