المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (2) من مادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 – رسم تامين صحي سنوي ويستوفى بمقدار دينار واحد من كل موظف ونصف دينار من كل عامل على الملاك الدائم وموجود في الخدمة خلال شهر تموز من كل سنة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي ويتم استقطاعه من راتب او اجر الشهر المذكور.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1979.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة