أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تحذف المادتان الثالثة والرابعة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل ويستعاض عنهما بما يلي : المادة الثالثة = يعاد قسم من المكس المفروض في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون على االكحول المكررة وذلك على الوجه التالي : 1- عندما تكون مثل هذه الكحول معدة للاستعمال في المستحضرات الطبية تعاد سبعة أثمان المكس المترتب استيفاؤه عليها الى مذاخر الحكومة الطبية والى الصيادلة المرخصين في العراق على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (25) لتراً لاية صيدلية كانت في السنة الواحدة ومائتين وخمسين لتراً للمذخر الحكومي سنوياً . 2- عندما تكون مثل هذه الكحول معدة للاستعمال في المشاريع الصناعية التي تنتج المستحضرات الطبية والتي تستهلك الكحول في انتاجها تعاد سبعة أثمان المكس المترتب استيفاؤه عليها على لأن تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (200) لتر لأي مشروع صناعي في شهر واحد واذا اقتنع وزير المالية بحاجة المشروع الى كمية أكثر من هذه فله ابلاغها الى حدً (400) لتر شهرياً . 3- عندما تكون هذه الكحول معدة للاستعمال في صنع الروائح العطرية يعاد نصف المكس المستوفى عليها الى أصحاب معامل الروائح العطرية في العراق المرخصين لصنع هذه الروائح من قبل وزير المالية على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (200) لتر لأي صاحب معمل مرخص في شهر واحد واذا اقتنع وزير المالية بحاجة المعمل الى كمية أكثر من هذه فله ابلاغها الى حد (400) لتر شهرياً . المادة الرابعة= يعاقب من يخالف التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف مقدار المكس المترتب استيفاؤه على المشروبات الروحية والكحول التي ارتكبت المخالفة فيها وتصادر تلك المشروبات الروحية والكحول ويتبع في اصدار الاحكام في مثل هذه القضايا قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون .