أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى تعريف المحل الوارد في المادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 ويستعاض عنه بما يلي: المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 ـ تلغى الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويستعاض عنها بما يلي: 3 ـ عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة. 2ـ يضاف ما يلي الى المادة الثانية من القانون ويكون الفقرة (4) منها: 4 ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (2 ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشانه ما يلي: ا ـ تجدد اجازة الممارسة واجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الاجازتين واذا تخلف عن تجديد اي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الاجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور. ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر اجازته من صيدلية ا و محل الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية والمحلات الاخرى الوارد ذكرها في القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون: (ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل 19 ـ 3 ـ 1970).

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف الجملة الاتية الى اخر المادة الرابعة من القانون: (وتعتبر اجازات مذاخر الادوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة 1971 ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ).

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 ـ تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: 2 ـ يجب ان لا تقل مساحة الصيدلية المطلوب فتحها عن عشرين مترا مربعا ولا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية منها عن خمسين مترا. 2 ـ يضاف ما يلي الى اخر المادة الخامسة من القانون ويعتبر فقرة (5) منها: 5 ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الاجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقا لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين 19 ـ 3 ـ 1970 وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى المادة التاسعة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: المادة التاسعة ـ 1 ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح صيدلية للشركة الا اذا كان مالكو جميع اسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلا كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في ارباح الصيدلية او راسمالها او موجوداتها باي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة الخامسة المعدلة من القانون. 2 ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح مصنع او مذخر ادوية لشركة الا اذا كان اكثر من نصف اسهمه ملكا لصيادلة ويعتبر بقاء هذا الوضع شرطا لاستمرار العمل بالاجازة.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويستعاض عنها بما يلي: المادة السادسة والعشرون ـ يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة والعشرين من القانون ويكون الفقرة (4) منها: 4 ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تعتبر المادة الرابعة والاربعون من القانون الفقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (2) منها: 2 ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.