أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرتين 1 و 2 من مادة 2 من قانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف رقم 56 لسنة 1970، ويحل محله النص الاتي : - 1- للمؤسسة اصدار بيان تحدد فيه المناطق التي يقرر شمولها بالتامين الصحي. 2- يمنع ذوو المهن الطبية والصحية من المزاولة الخاصة للمهنة في المناطق التي يصدر بيان بشمولها بالتامين الصحي بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وعليهم غلق عياداتهم ومحلاتهم. ثانيا – يضاف بند برقم ح الى اخر الفقرة 3 من مادة 2 من القانون بالنص الاتي : - 3/ح يجوز عند الضرورة القصوى وحسب ظروف المنطقة تخصيص ساعة من الدوام المسائي لعيادة التامين الصحي قبل الدوام الرسمي او بعده وتحتسب من ضمن دوام العيادة المسائية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة 5 من مادة 3 ويحل محله النص الاتي : - 5 - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات الاجور التي تستوفى في الحالات الاتية : - ا‌- اذا استدعي الطبيب الى دار المريض. ب‌- اجور اطباء الاسنان واقيام صناعة الاسنان في عيادات التامين الصحي. ج - اجور الولادات المنزلية. د - الاجور التي تستوفى من غير العراقيين عند مراجعتهم عيادات التامين الصحي. هـ - اجرة زرق الابر في دار المريض.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص الفقرة 1 من مادة 5 من القانون ويحل محله النص الاتي : - 1- ا يمنح الاطباء واطباء الاسنان المشمولون باحكام هذا القانون مخصصات خاصة لا تقل عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 150% منها. ب - يمنح الصيادلة المتفرغون العاملون في مذاخر التامين الصحي بمراكز المحافظات مخصصات لا تقل نسبتها عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 75% منها. وفي الاقضية والنواحي المشمولة بالتامين الصحي مخصصات لا تقل عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 50% منها. ج - تحدد نسب المخصصات المذكورة في الفقرتين ا و ب من هذه المادة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرة 4 من مادة 5 من القانون وتحل محلها الفقرات الاتية : - 4 - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات عددا معينا من المرضى المراجعين مما يعادل كل عملية جراحية او غيرها من المعالجات الاخرى لغرض احتساب المعدل اليومي للمراجعين شهريا ونسبة المخصصات تبعا لذلك. 5 - للمؤسسة ان تدفع مبالغ نقدية الاجرة كاملة او قسم منها للاطباء وبقية العاملين في عيادات التامين الصحي وتحدد نسبة المبالغ وكيفية دفعها بموجب تعليمات تصدرها بذلك. 6 - للمؤسسة ان تصرف مكافات نقدية للعاملين في عيادات التامين الصحي لقاء قيامهم باعمال تستحق التشجيع والتقدير وتحدد المكافات وكيفية صرفها بتعليمات تصدرها بذلك. 7 - تدفع المخصصات والمبالغ المذكورة في هذه المادة من ميزانية المؤسسة. 8 - اذا وافقت المؤسسة على اشتغال الطبيب المشمول باحكام هذا القانون في احدى الشركات او المؤسسات الحكومية او الاهلية فتدفع اجرة الطبيب عن ذلك بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة. 9 - للمؤسسة ان تستثنى حسب مقتضيات المصلحة العامة بعض منتسبي المؤسسات الصحية في المناطق المشمولة باحكام هذا القانون من العمل في عيادات التامين الصحي ويبقى هؤلاء مشمولين بحكم الفقرة 2 من مادة 2 من القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.