المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرتين 1 و 2 من مادة 2 من قانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف رقم 56 لسنة 1970، ويحل محله النص الاتي : - 1- للمؤسسة اصدار بيان تحدد فيه المناطق التي يقرر شمولها بالتامين الصحي. 2- يمنع ذوو المهن الطبية والصحية من المزاولة الخاصة للمهنة في المناطق التي يصدر بيان بشمولها بالتامين الصحي بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وعليهم غلق عياداتهم ومحلاتهم. ثانيا – يضاف بند برقم ح الى اخر الفقرة 3 من مادة 2 من القانون بالنص الاتي : - 3/ح يجوز عند الضرورة القصوى وحسب ظروف المنطقة تخصيص ساعة من الدوام المسائي لعيادة التامين الصحي قبل الدوام الرسمي او بعده وتحتسب من ضمن دوام العيادة المسائية.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة 5 من مادة 3 ويحل محله النص الاتي : - 5 - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات الاجور التي تستوفى في الحالات الاتية : - ا‌- اذا استدعي الطبيب الى دار المريض. ب‌- اجور اطباء الاسنان واقيام صناعة الاسنان في عيادات التامين الصحي. ج - اجور الولادات المنزلية. د - الاجور التي تستوفى من غير العراقيين عند مراجعتهم عيادات التامين الصحي. هـ - اجرة زرق الابر في دار المريض.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص الفقرة 1 من مادة 5 من القانون ويحل محله النص الاتي : - 1- ا يمنح الاطباء واطباء الاسنان المشمولون باحكام هذا القانون مخصصات خاصة لا تقل عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 150% منها. ب - يمنح الصيادلة المتفرغون العاملون في مذاخر التامين الصحي بمراكز المحافظات مخصصات لا تقل نسبتها عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 75% منها. وفي الاقضية والنواحي المشمولة بالتامين الصحي مخصصات لا تقل عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 50% منها. ج - تحدد نسب المخصصات المذكورة في الفقرتين ا و ب من هذه المادة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة.

المادة 4

المادة 4 تلغى الفقرة 4 من مادة 5 من القانون وتحل محلها الفقرات الاتية : - 4 - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات عددا معينا من المرضى المراجعين مما يعادل كل عملية جراحية او غيرها من المعالجات الاخرى لغرض احتساب المعدل اليومي للمراجعين شهريا ونسبة المخصصات تبعا لذلك. 5 - للمؤسسة ان تدفع مبالغ نقدية الاجرة كاملة او قسم منها للاطباء وبقية العاملين في عيادات التامين الصحي وتحدد نسبة المبالغ وكيفية دفعها بموجب تعليمات تصدرها بذلك. 6 - للمؤسسة ان تصرف مكافات نقدية للعاملين في عيادات التامين الصحي لقاء قيامهم باعمال تستحق التشجيع والتقدير وتحدد المكافات وكيفية صرفها بتعليمات تصدرها بذلك. 7 - تدفع المخصصات والمبالغ المذكورة في هذه المادة من ميزانية المؤسسة. 8 - اذا وافقت المؤسسة على اشتغال الطبيب المشمول باحكام هذا القانون في احدى الشركات او المؤسسات الحكومية او الاهلية فتدفع اجرة الطبيب عن ذلك بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة. 9 - للمؤسسة ان تستثنى حسب مقتضيات المصلحة العامة بعض منتسبي المؤسسات الصحية في المناطق المشمولة باحكام هذا القانون من العمل في عيادات التامين الصحي ويبقى هؤلاء مشمولين بحكم الفقرة 2 من مادة 2 من القانون.

المادة 5

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة