أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يوقف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم 39 وتعديله والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .