المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يوقف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم 39 وتعديله والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة