المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة : اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي : أ ــ وزير الصحة ­ رئيسا. ب ــ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ­ عضوا. جـ ــ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة ­ عضوا. د ــ ممثل عن مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع ­ عضوا. هـ ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في بغداد ­ عضوا. و ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في الموصل ­ عضوا. ز ــ رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق ­ عضوا. ح ــ ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية ­ عضوا. ط ــ ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ­ عضوا. ي ــ اربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها ­ اعضاء. ثانيا : يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره. ثالثا : لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم. رابعا : يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة. خامسا : أ ــ يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء. ب ــ تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة