أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .
المادة 2
المادة 2 أ- تمارس اللجنة المهام الاتية : 1. وضع آلية تنظيم وتنفيذ اليانصيب . 2. تحديد شكل ونوع البطاقات الاسبوعية والشهرية والموسمية الخاصة التي يتم اصدارها حسب متطلبات السوق بالاتفاق مع شركة متخصصة لاجراء اليانصيب الكترونيا وفقا للقانون . 3. تحديد مواعيد اجراء السحبات والاعلان عن اسماء الفائزين . ب-1- يسمي الوزير ، باقتراح من رئيس اللجنة ، سكرتير اللجنة المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (1) من هذه التعليمات . 2- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم اجتماعاتها واعداد محاضرها ومسك سجلاتها . ج ـ- يتولى رئيس اللجنة توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها (1)
المادة 3
المادة 3 تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .
المادة 4
المادة 4 يخصص الفائض من ايرادات اليانصيب الى دائرة الرعاية الاجتماعية لاغراض دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .
المادة 6
المادة 6 يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات نظامية تخضع للرقابة والتدقيق الداخلي .
المادة 7
المادة 7 اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .
المادة 8
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.