أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية التعاريف المبينة إزاؤها:- اولاً :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار . ثانياً :- الوزير : وزير السياحة والآثار .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف الوزارة الى:- أولاً - إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والإقتصادية، وتحقيق التكامل الفاعل بين قطاعي السياحة والآثار. ثانيا - الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما بإعتبارهما إمتداداً لحضارة العراق الإنسانية. ثالثا - الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافدا مهما من روافد الإقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها ، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها: أولاً - إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها. ثانياً - تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق. ثالثاً - تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذوات العلاقة. رابعاً - الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها. خامساً - وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلاءم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث. سادساً - الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذوات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات. سابعاً - الإشراف على الخدمات ذوات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا ً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة. ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للوزارة وكيلان أحدهما لشؤون الآثار والتراث يترأس الهيأة العامة للآثار والتراث والآخر لشؤون السياحة يترأس هيأة السياحة ويمارسان المهام المخولـة لهما من قبـل الوزير ويساعدانه فـي إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات المرتبطة بهما بموجب القوانين النافذة ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو الموظفين المرتبطين بهما .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (9) لسنة2011 . ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولاً: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية: أ - الهيأة العامة للآثآر والتراث . ب‌- هيأة السياحة . ت- مكتب المفتش العام . ث- الدائرة القانونية . ج - الدائرة الادارية والمالية . ح - دائرة العلاقات والاعلام . خ - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . د- مكتب الوزير . ثانياً - أ - ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (ت،ث،ج،ح،خ،د) بالوزير، ويرأس كل من (ث،ج،ح) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويدير كل من (خ,د) موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل . ب‌ - ترتبط الدوائر التابعة للهيأة العامة للآثار والتراث بموجب القانون رقم 45 لسنة 2000 بوكيل الوزارة لشؤون الآثآر والتراث . ت - ترتبط الدوائر التابعة لهيأة السياحة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1996 بوكيل الوزارة لشؤون السياحة .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تتكون موارد الوزارة مما يأتي: أولاً - ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة. ثانياً - المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة. ثالثاً - ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 أولاً- تبقى احكام قانون هيأة السياحة رقم 14 لسنة 1996 واحكام قانون الهيأة للآثآر والتراث رقم 45 لسنة 2000 وقانون الآثآر والتراث رقم 55 لسنة 2001 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما، وتنتقل حقوقهما والتزاماتهما وموجوداتهما وملاكاتهما إلى الوزارة المؤسسة بموجب المادة (2) من هذا القانون. ثانياً- تحل عبارة (وزير السياحة والآثار) و (وزارة السياحة و الآثار) محل عبارة (وزير الثقافة) و (وزارة الثقافة) على التوالي أينما وردتا في التشريعات ذوات العلاقة بالسياحة و الآثار.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.