أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تتكون الهيئة من الدوائر والمرافق السياحية الممولة ذاتيا.
المادة 22
المادة 22 اولا – يكون راسمال الهيئة الاسمي مليار دينار ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة. ثانيا – يتكون راسمال الهيئة من اموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفق القيمة التقديرية لها وتحدد هذه القيمة من قبل لجنة يؤلفها وزير المالية. ثالثا – يكون راسمال التشغيل للهيئة (150) مليون دينار.
المادة 23
المادة 23 تتكون ايرادات الهيئة مما ياتي: اولا – العوائد المتحققة من استثماراتها والارباح الناجمة عن نشاطها ونشاط المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها. ثانيا – رسوم منح اجازات المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها. ثالثا – بدلات ايجار الاموال المنقولة، وغير المنقولة. رابعا – اجور الخدمات التي تقدمها للغير بموجب احكام هذا القانون. خامسا – اية عوائد اخرى تتحقق للهيئة بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر.
المادة 24
المادة 24 اولا – يوزع الربح الصافي السنوي المتحقق للهيئة وفقا لحساباتها الختامية المصادق عليها على النحو الاتي: ا – قبل تسديد راسمال الهيئة: 1- نسبة 50% حصة وزارة المالية. 2- نسبة 15% لتسديد راسمال الهيئة. 3- نسبة 15% لتكوين الاحتياطي القانوني لراسمال الهيئة البالغ 50% من راسمال التشغيل. 4- نسبة 20% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة وللذين تكلفهم بمهام محددة. ب – بعد تسديد راسمال الهيئة: 1- نسبة 50% حصة وزارة المالية. 2- نسبة 30% الاحتياطي القانوني لراسمال التشغيل. 3- نسبة 20% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة والذين يكلفون بمهام محدودة. ج – بعد تسديد راسمال الهيئة واحتياطي راسمال الهيئة: 1- 80% حصة وزارة المالية. 2- 20% حوافز ومكافات. ثانيا – عند وجود خسائر مدورة من سنوات سابقة، يخصص 50? من صافي الربح لاطفاء تلك الخسائر ويوزع الباقي وفق احكام الفقرات (ا،ب،ج) من البند (اولا) من هذه المادة.
المادة 25
المادة 25 تستوفي الهيئة مبلغا بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل عن كل سائح عربي او اجنبي ضمن المجاميع السياحية التي تزور العراق لقاء استخدام المرافق والخدمات العامة، ويحدد مجلس الوزراء او من يخوله سنويا هذا المبلغ بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة.
المادة 26
المادة 26 تكون حصة الهيئة من مقدار الغرامة المفروضة من البنك المركزي عن المخالفة التي تخبر عنها الهيئة نسبة 10% من مبالغ هذه الغرامات بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل، وللهيئة دفع ما يعادل نصفها بالدينار العراقي بالسعر الذي يحدده البنك المركزي الى المخبرين ويكون الباقي ايرادا لها.
المادة 27
المادة 27 تخصص نسبة 25% من عوائد العملات الاجنبية القابلة للتحويل التي تحققها المرافق السياحية والتي تعود ملكيتها للهيئة لانفاقها وفق حكم البند (سابعا) من المادة (7) من هذا القانون.
المادة 28
المادة 28 تستحصل الهيئة موافقة البنك المركزي على المصرف الذي تودع فيه حساباتها في الخارج وتقدم الى البنك كشوفا بحركة حساباتها وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الخصوص.
المادة 29
المادة 29 تخضع حسابات الهيئة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 30
المادة 30 تحدد بتعليمات يقترحها مجلس الادارة ويقرها مجلس الوزراء ما ياتي: اولا – قواعد منح اجازة تاسيس المرفق السياحي سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة وغيرها وتجديد اجازتها والغائها والشروط الواجب توافرها في المرفق السياحي والمسؤولين عن ادارته والجهة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم بالنسبة لادارة كل مرفق سياحي. ثانيا – اجراءات وقواعد تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش هيئة السياحة. ثالثا – ضوابط ادارة وعمل المرفق السياحي العائد للهيئة وتحديد الصلاحيات والمهام. رابعا – نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة. خامسا – شروط عقود العاملين في الهيئة وقواعد خدمتهم. سادسا – شروط تصنيف المرافق السياحية واجراءاتها واجور الخدمات المقدمة فيها. سابعا – رسوم منح اجازة المرفق السياحي وتجديدها ومحلات بيع المشروبات الكحولية واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير. ثامنا – شروط فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر العاملة في القطاع السياحي وقواعد العمل فيها.
المادة 31
المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يفك ارتباط كل من قسم السياحة في وزارة الداخلية وقسم الشؤون السياحية في امانة بغداد ويربطان بهيئة السياحة. ثانيا – تسجل، وبدون بدل، باسم هيئة السياحة المرافق السياحية التالية ويعفى التسجيل من الضرائب والرسوم: ا – فندق نينوى بمحافظة نينوى ب – فندق الموصل بمحافظة نينوى ج – فندق الحضر الجديد بمحافظة نينوى د – فندق تكريت بمحافظة صلاح الدين هـ - فندق سامراء بمحافظة صلاح الدين و – فندق بابل بمحافظة بابل ز – فندق الرشيد بمحافظة بغداد ح – جزيرة بغداد السياحية بمحافظة بغداد ط – جزيرة الاعراس بمحافظة بغداد ي – بناية المؤسسة العامة للسياحة الملغاة في شارع حيفا. بمحافظة بغداد ك – بناية مكتب سياحة نينوى الملغى. مدينة الموصل ثالثا – ينقل الى هيئة السياحة منتسبو الاقسام والمرافق السياحية المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة كما تنقل الى الهيئة، وبدون بدل، جميع موجودات هذه الاقسام والمرافق السياحية وحقوقها والتزاماتها التخصيصات المالية المعتمدة لها في الموازنة العامة للدولة. رابعا – تسجل، وبدون بدل باسم هيئة السياحة، الاسهم المسجلة باسم وزارة المالية في الشركات المساهمة المختلطة التالية ويعفى التسجيل من كل ضريبة ورسم: اسم الشركات المساهمة المختلطة أسهم وزارة المالية (سهم) ا – فندق بغداد 000 470 7 ب – فندق عشتار 000 220 24 ج – فندق المنصور 000 017 16 د – فندق فلسطين 600 29 هـ - فندق البصرة 000 858 10 و – فندق اشور 240 582 3 ز – المدينة السياحية في الحبانية 300 192 29 ح – فندق السدير 000 370 10 ط – المدينة السياحية في سد صدام 000 655 3 ي – فندق بابل 000 206 24 ك – الوطنية للاستثمارات 670 586 1 ل – مصيف انيشكي 600 263 1
المادة 32
المادة 32 اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (299) لسنة 1990 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، نافذة لحين صدور ما يحل محلها. ثانيا – تحل هيئة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون محل هيئة السياحة المؤسسة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (299) لسنة 1990(الملغى) في حقوقها والتزاماتها.
المادة 33
المادة 33 لرئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الادارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 34
المادة 34 ينفذ هذا القانون بعد مرور (90) يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة