أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – تؤسس بموجب هذا القانون، هيئة تتولى ادارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق تسمى (هيئة السياحة) تعمل على اساس الربح والخسارة وترتبط بمجلس الوزراء وتكون الجهة القطاعية المسؤولة عن القطاع السياحي في العراق. ثانيا – تتمتع هيئة السياحة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها تملك الاموال للاغراض السياحية المحددة في هذا القانون ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله. ثالثا – للهيئة فتح فروع ومكاتب لها داخل العراق ولها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، فتح فروع ومكاتب خارج العراق.
المادة 2
المادة 2 تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية: اولا – ادارة المرافق السياحية العائدة لها بصورة مباشرة او التعاقد مع الغير على ادارتها بموافقة مجلس الوزراء. ثانيا – توجيه النشاط السياحي في العراق وتشجيعه وترويجه وتطويره بما يحقق وظيفة اقتصادية وثقافية وتربوية واعلامية. ثالثا – رفع مستوى المرافق والخدمات السياحية بما يكفل تقديم افضل الخدمات والتسهيلات الممكنة لتحقيق الاغراض السياحية كافة. رابعا – تطوير المناطق السياحية. خامسا – دعم الانشطة السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والمنظمات المهنية العاملة في المجال السياحي.
المادة 3
المادة 3 تقوم الهيئة لتحقيق اهدافها بما ياتي: اولا – تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات والانشطة التي تطلبها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى في المجال السياحي. ثانيا – تمثيل جمهورية العراق في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية العربية والدولية وتنظيم علاقة هذه المنظمات بجمهورية العراق. ثالثا – وضع القواعد التي تنظم انشاء المرافق السياحية واساليب ممارسة نشاطها واداء عملها وتصنيفها وكيفية ادارتها وشروط العاملين فيها وذلك في اطار السياسة العامة للدولة، وقواعد الاخلاق في المجتمع. رابعا – مراقبة وتفتيش المرافق السياحية واتخاذ الاجراءات بحق المخالف للتشريعات من المرافق واصحابها والمسؤولين عن ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون. خامسا – تاسيس المشاريع والشركات السياحية المختلطة داخل العراق وفقا للقانون. سادسا – وضع الخطط العامة للمناطق السياحية وتطوير النشاط السياحي. سابعا – تحديد المناطق التي تصلح لاستثمارها للاغراض السياحية. ثامنا – انشاء المرافق السياحية ومرافق الخدمات السياحية للدولة. تاسعا – الاشراف على الخدمات ذات الطبيعة السياحية في المواقع الاثرية والسياحية والحدودية ومحطات السكك الحديد الكبيرة والموانئ وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. عاشرا – الموافقة على تصاميم المرافق السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص. حادي عشر – تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والهندسية، لقاء اجر، الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص. ثاني عشر- الاشراف على المرافق السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تاجير السيارات للسواح والاجانب ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية. ثالث عشر – تنظيم السفرات السياحية داخل العراق وخارجه. رابع عشر- تنظيم اقامة ونقل الوفود السياحية. خامس عشر- بث الوعي السياحي. سادس عشر – اقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات وتنظيم الندوات السياحية والمشاركة فيها. سابع عشر – انشاء وادارة المعاهد ومراكز اعداد وتدريب الاطر المؤهلة لادارة المرافق السياحية والقيام بالاعمال السياحية. ثامن عشر – الاشراف على المنظمات المهينة العاملة في القطاع السياحي ودعم هذه المنظمات وتسهيل ادائها لمهماتها.
المادة 4
المادة 4 تتكون التنظيمات الادارية للهيئة من : اولا – مجلس الادارة. ثانيا – رئيس الهيئة. ثالثا – دوائر الهيئة واقسامها.
المادة 5
المادة 5 مجلس الادارة هو الجهاز التنفيذي الاعلى في الهيئة يتولى الاشراف عليها ويعمل على تحقيق اهدافها كمؤسسة اقتصادية تعمل على اساس مبدا الربح والخسارة ووفق قواعد العمل التجاري، ويخطط لانشطتها المختلفة والقطاع السياحي في العراق ويتابع تنفيذ الخطط والبرامج التي يصادق عليها.
المادة 6
المادة 6 اولا – يتكون مجلس الادارة من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية كل من: ا – مدير الداخلية العام. ب – مدير عام دائرة الاثار والتراث. ج – مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية. د – مدير عام من البنك المركزي العراقي. هـ - مدير عام دائرة المجاميع السياحية. و – مدير عام دائرة المرافق السياحية. ز – مدير عام الدائرة المالية والادارية. ح – ثلاثة خبراء يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثانيا – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة شهريا في الاقل. ثالثا – يكون النصاب حاملا في اجتماع المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة. رابعا – لمجلس الادارة ان يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه او تقديم الخبرة.
المادة 7
المادة 7 يتخذ مجلس الادارة ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه التخصيص ممارسة ما ياتي: اولا – الموافقة على خطة الهيئة السنوية ورفعها الى مجلس الوزراء. ثانيا – الموافقة على الموازنة التخطيطية وملاك الهيئة سنويا ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة. ثالثا – المصادقة على الحسابات الختامية للهيئة واقرار الموازنة السنوية لها. رابعا – الموافقة على اعلان المزايدات والمناقصات المقرة بموجب قانون الموازنة العامة واحالتها وفق القانون. خامسا – الموافقة على اقتراض الاموال من الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والمختلط والخاص لتمشية المشاريع الحديثة للهيئة وفق سياسة الائتمان المقرة من البنك المركزي العراقي. سادسا – اقرار توزيع الارباح على منتسبي الهيئة بما لا يتجاوز (30%) من صافي الارباح الوارد او الحسابات الختامية المصادق عليها واصدار قواعد توزيعها. سابعا – الموافقة على استخدام حصة الهيئة من العملات الاجنبية المتحققة من نشاطها لتمويل استيراداتها المقرة في خطة التجارة الخارجية، ولاغراض الترويج والاعلان السياحي خارج العراق، ودفع اجور خدمات مهنية تقدم من قبل جهات خارجية. ثامنا – تحديد اوجه استثمار اموال الهيئة داخل العراق ورفع التوصيات للجهات مختصة بشان الاستثمارات الخارجية. تاسعا – دراسة التقرير السنوي عن القطاع السياحي في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي واتخاذ القرارات والتوصيات بشانه. عاشرا – ابداء الراي بشان تاسيس الشركات السياحية او المساهمة فيها وفقا للقانون. حادي عشر – اقرار التعليمات الخاصة بالقطاع السياحي. ثاني عشر – دراسة مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الهيئة في المجال السياحي. ثالث عشر – دراسة المقترحات والبرامج المتعلقة برفع مستوى المرافق والخدمات السياحية وتطوير النشاط السياحي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص في العراق. رابع عشر – الموافقة على مشاركة الهيئة في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية وتسمية ممثلي الهيئة فيها. خامس عشر-اعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد تاسيسها او المساهمة فيها . سادس عشر – اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة. سابع عشر - اقرار نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة. ثامن عشر – اقرار شروط عقد استخدام العاملين في الهيئة.
المادة 8
المادة 8 يتولى ادارة الهيئة رئيس بدرجة خاصة هو الرئيس الاعلى للعاملين فيها والامر بالصرف والمسؤول امام مجلس ادارة الهيئة عن حسن سير عملها وتحقيق اهدافها وادائها لمهامها وتطوير انشطتها ووضعها المالي يعاونه في ذلك عدد من المدراء العامين والعاملين الاخرين في الهيئة وله تخويل اي منهم بعضا من صلاحياته.
المادة 9
المادة 9 يتولى رئيس الهيئة ممارسة الصلاحيات واداء المهمات الكفيلة بتحقيق اهداف الهيئة على وجه الخصوص ما ياتي: اولا – تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة. ثانيا – اعداد مشروعي خطة الهيئة وموازنتها السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية. ثالثا – اعداد التقرير السنوي عن السياحة في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي. رابعا – تقديم المقترحات الى مجلس ادارة الهيئة بشان توسيع النشاط السياحي في العراق للقطاعات المختلفة بهدف تطويرها. خامسا – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد انشاؤها او المساهمة في انشائها لرفعها الى مجلس الادارة لاقرارها. سادسا – اقتراح تاسيس فروع ومكاتب الهيئة مع دراسة تفصيلية ترفع الى مجلس الادارة لاقرارها. سابعا – الاشراف الدوري على مرافق الخدمات ذات الطبيعة السياحية في الحدود ومحطات السكك الحديد الكبرى والموانئ والمواقع الاثرية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثامنا –منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ،ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك. (3) تاسعا – تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة. عاشرا – منح اجازة محلات بيع المشروبات الكحولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. حادي عشر – طلب منح سمات الدخول الى العراق للمجاميع السياحية التي تنظمها الهيئة بموافقة الجهات المختصة ووفق التعليمات. ثاني عشر – منح اجازة فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر السياحية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص. ثالث عشر – اهداء الجهات المسؤولة عن السياحة في الدول العربية والاجنبية نماذج عن الصناعات التراثية العراقية تعكس حضارة العراق وفق القواعد التي يحددها مجلس الادارة. رابع عشر – تصنيف المطاعم والشقق والدور السياحية والفنادق للقطاعات المختلفة وغيرها من المرافق السياحية وتحديد اجور الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية. خامس عشر – تنظيم دورات بالتعاون مع المنظمات المهنية السياحية ذات العلاقة لتاهيل وتطوير كفاءة العاملين في المرافق السياحية. سادس عشر – تشكيل لجان تصنيف المرافق السياحية وتحديد اجور خدماتها ومراقبتها.
المادة 10
المادة 10 اولا – تتالف تشكيلات الهيئة من الدوائر والاقسام الاتية: ا – دائرة المجاميع السياحية ب – دائرة المرافق السياحية ج – الدائرة المالية والادارية د – دائرة التفتيش والمتابعة هـ - قسم التدقيق ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية، وتحدد بتعليمات يقرها مجلس الادارة مهام وصلاحيات الدوائر وقسم التدقيق وتقسيمات كل دائرة من الدوائر المذكورة ومهام وصلاحيات كل قسم منها. ثالثا – يقصد بالمجموعة السياحية لاغراض هذا القانون، كل مجموعة سياحية تتالف من (16) شخص في الاقل بقصد زيارة العراق وتنظم اقامتها ببرنامج يعده المكتب السياحي العراقي او اية جهة عراقية اخرى مخولة بذلك.
المادة 11
المادة 11 تضمن هيئة السياحة توافر شروط معينة في كل مرفق سياحي يراد تاسيسه وان توافر هذه الشروط واستمرار توافرها في المرفق السياحي واجب على اصحاب المرافق السياحية والمسؤولين عن ادارتها. وتمارس هيئة السياحة اشرافها ورقابتها بصورة مستمرة ضمانا لحسن تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالمرافق السياحية.
المادة 12
المادة 12 اولا – لا يجوز فتح اي مرفق سياحي او ممارسته لنشاطه سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص الا بعد الحصول على اجازة من هيئة السياحة وتحدد بتعليمات المرافق السياحية الخاضعة للاجازة. ثانيا – يقصد بالمرفق السياحي لاغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب وكالات السفر والسياحة والمقاهي السياحية .(4) ثالثا – تحدد التعليمات لغرض منح الاجازة الشروط العامة للمرافق السياحية والشروط الخاصة بكل فئة من هذه المرافق. رابعا – تجدد اجازة المرفق السياحي سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي عليه لضمان استمرار توافر الشروط فيه.
المادة 13
المادة 13 تخضع المرافق السياحية للتفتيش الدوري من قبل اجهزة التفتيش في الهيئة لضمان استمرار تطبيق الشروط والمواصفات في المرفق السياحي او العاملين فيه.
المادة 14
المادة 14 تقوم اجهزة التفتيش في الهيئة بمراقبة توافر الشروط في المرافق السياحية الخاضعة للرقابة بصورة دورية لضمان صلاحيتها لتقديم خدماتها.
المادة 15
المادة 15 يمسك في كل مرفق سياحي سجل خاص بملاحظات التفتيش يثبت فيه فريق التفتيش ملاحظاته والمخالفات التي يجب ازالتها والمدة اللازمة لذلك وعند عدم استكمال الشروط وازالة المخالفات خلال مدة الامهال تفرض عقوبة على المرفق السياحي او مالكه او المسؤول الاداري او اي منها.
المادة 16
المادة 16 يؤلف رئيس الهيئة فرقا للتفتيش الدوري تعمل ليل نهار تبعا لطبيعة المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة لضمان تطبيق التعليمات العامة والخاصة.
المادة 17
المادة 17 اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 500000 خمسمائة الف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الادارة مع الزام المخالف بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش . ثانيا - اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما وفي حالة استمرار المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة 30 ثلاثين يوما اخرى فاذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى اجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا . ثالثا - تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالاجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الاجراءات كلما رات ذلك . رابعا - 1 - عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا . 2 - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .(1)
المادة 18
المادة 18 اولا – لمالك المرفق السياحي او مديره المسؤول عنه، حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها مجلس الادارة. ثانيا – يقدم الاعتراض عن طريق الجهة التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا. ثالثا – يعتبر التقرير المقدم من قبل الغرفة التفتيشية التي قامت بالكشف الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك.
المادة 19
المادة 19 تمارس الهيئة صلاحية غلق المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة، ولا يخل غلق المرفق السياحي بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية المترتبة بحق صاحب المرفق ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات.