أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(1)
المادة 2
المادة 2 لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تاجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما ياتي بالمنشاة .
المادة 3
المادة 3 اولا - يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون: ا - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة . ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك . ج - متفرغا لادارة المكتب . د - عمره لا يقل عن 21 سنة . هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشاة . ثانيا - يملا صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .
المادة 4
المادة 4 على المجاز بفتح المكتب: اولا - ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته . ثانيا - ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشاة بتعليمات . ثالثا - ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشاة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية . رابعا - ان يؤمن على سيارات المكتب تامينا شاملا . خامسا - ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشاة بمبلغ الف دينار . سادسا - اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشاة .
المادة 5
المادة 5 اولا - تكون الاجازة الممنوحة شخصية ولا يجوز لصاحبها التنازل عنها او بيعها الى الغير الا بعد موافقة المنشاة وتوافر الشروط القانونية . ثانيا - لا يجوز للمجاز بفتح المكتب فتح فروع له او منح وكالة عنه الا بعد الحصول على موافقة المنشاة .
المادة 6
المادة 6 يستوفى رسم قدره عشرة الاف دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب .(2)
المادة 7
المادة 7 على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي: اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين . ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره . ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها . رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها . خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها . سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل . سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .
المادة 8
المادة 8 على المجاز بفتح المكتب ان يقدم الى المنشاةجدولا شهريا يتضمن تفاصيل استخدام سيارات المكتب.
المادة 9
المادة 9 يعلن المجاز بفتح المكتب , بشكل واضح وباللغتين العربية والانكليزية اجور السيارات وانواع خدماتها على ان يتم تحديدها بموافقة المنشاة.
المادة 10
المادة 10 لمدير عام المنشاة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 11
المادة 11 في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(3)
المادة 12
المادة 12 على المكاتب القائمة عند نشر هذا القانون, تكييف اوضاعها وفق احكامه والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (180) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون, وبخلافه تكون الاجازات الممنوحة لهذه المكاتب ملغاة.
المادة 13
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .