أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤلف مصلحة باسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يقصد بالتعابير التالية ما يلي : 1- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة المؤلفة بموجب هذا القانون . 2- المجلس – مجلس ادارة المصلحة . 3- الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية . 4- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام . 5- المنطقة الاصطيافية – المنطقة التي يقرر المجلس انشاء مصيف او مجموعة مصايف فيها . 6- المصيف – هو الوحدة الاصطيافية المؤلفة من الدور والمؤسسات والمرافق الاخرى الضرورية لغرض الاصطياف وفقا لما يقرره المجلس .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري . 2- تناط ادارة المصلحة بمجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يكون المدير العام احدهم . 3- يعين الاعضاء الاخرين بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات على ان يكون احدهم خبيرا في الاصطياف واخر اخصائيا في التخطيط المدني والاثنان الاخران من غير الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ولمجلس الوزراء تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته . 4- يعين عضوان احتياطيان لملء محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . 5- ينتخب مجلس ادارة المصلحة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه . 6- يعين راتب المدير العام ومخصصاته ومخصصات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء . 7- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اربعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه . 8- تتخذ القرارات باغلبية الاراء وترفع الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة فاذا اعترض عليها اعيد عرضها مرة ثانية على المجلس وفي حالة اصرار المجلس على رايه باغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء تحال ثانية الى الوزير وله الموافقة عليها او احالتهاالى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1- تتمتع المصلحة بشخصية معنوية وفقا لاحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني ويكون المدير العام ممثلا لها . 2- يقوم المدير العام بادارة اعمال المصلحة والاشراف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتنفيذ قرارات المجلس مع مراعاة الفقرة (8) من المادة الثالثة . 3- تسحب المبالغ بتوقيع المدير العام والموظف الحسابي المسؤول في المصلحة . 4- تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجري تنفيذ مشاريع المصلحة المدرجة في جداول الخطة اقتصادية وفق قرارات مجلس التخطيط الاقتصادي وعملا ب قانون المصلحة على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاحتساب كلفة المشاريع غير المدرجة في جداول الخطة على ميزانية المصلحة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يعد المجلس الميزانية الاعتيادية للمصلحة التي يجب ان تحتوي على ايراداتها ومصروفاتها لسنة مالية واحدة ويعرضها على الوزير للمصادقة عليها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعين الوزير محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تخضع حسابات المصلحة الى رقابة ديوان مراقب الحسابات العام .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 1- يضع المجلس منهاجا لمشاريع المصلحة ، ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه . 2- ينظم المجلس ملاكا لموظفي المصلحة ومستخدميها ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 للمجلس صلاحية التصرف باموال المصلحة في حدود ميزانيتها على ان يقوم بتنفيذ مشاريعها بطريقة المناقصة وفي حالة تعذر ذلك فاه القيام بالعمل امانة .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 1- يقوم المجلس بالطرق التي يراها مناسبة بدراسة وافية للمناطق التي قد تصلح للاصطياف وبعد ان يثبت من توفر الامكانيات والشروط الملائمة لها ان يقرر اعتبارها منطقة اصطيافية لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 2- يضع المجلس بالطريقة التي ينسبها تصميما للمصيف الذي يقرر انشاءه في منطقة الاصطياف المقررة يشتمل على الدور والفنادق والحوانيت والاراضي ومؤسسات المرافق العامة كالمستوصفات ومشاريع الماء والكهرباء والمخافر وساحات الرياضة والالعاب واماكن اللهو والتسلية . 3- يقوم المجلس بتاجير الاراضي والدور والفنادق وملحقاتها والحوانيت ومنشئات الرياضة والالعاب والمؤسسات الاخرى بالشروط التي يراها كفيلة بنجاح ادارة هذه المرافق والمؤسسات دون التقيد باحكام القانون رقم 34 لسنة 1936 بشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وله في حالةتعذر ذلك ان يتخذ التدابير المناسبة لادارة هذه المرافق والمؤسسات . 4- يكون المجلس مسؤولا عن ادامة المشاريع التي يقوم بادارتها مباشرة . 5- يتخذ المجلس التدابير اللازمة مع الدوائر الحكومية المختصة لتامين الخدمات الاجتماعية العامة المتعلقة بالامن والصحة وغيرها . 6- تعتبر الطرق المؤدية الى المصايف من الطرق ذات الاسبقية في مشاريع الحكومة بقدر الامكان ويقدم المجلس مقترحاته بهذا الشان الى الجهات المختصة .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 للمجلس ان يملك الاشخاص الدور والاراضي المخصصة للمصلحة ببدل لانشاء الدور عليها وفق التصاميم التي تقررها المصلحة لكل مصيف دون التقيد باحكام القانون رقم 34 لسنة 1936 يشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وتعين بنظام خاص طريقة البيع وتقدير بدل الاراضي وكيفية استيفائه نقدا او باقساط والوجائب المترتبة على المشتري وغير ذلك .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 1- للحكومة ان تملك المصلحة المنقولاة والعقارات الاميرية بدون بدل . 2- تعفى المصلحة من كافة الرسوم والضرائب .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يتخذ المجلس كافة التدابير الممكنة للدعاية للمصايف والسياحة لتشجيع حركة الاصطياف والسياحة التي يراها مناسبة .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المصلحة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المصلحة وله ان يعين الموظفين والمستخدمين ويعاقبهم ويحدد رواتبهم ضمن الملاك السنوي المصدق وللمدير العام سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتعيين تشكيلات المصلحة وكيفية ادارة اعمالها.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يلغى قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم 73 لسنة 1956 .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون . كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثاني عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 . مـجـلـس الســيـادة محمد نجيب الربيعــي رئيـس مجلس السـيادة خالـد النقـشـبندي عضو عضــو اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية مصطفى علي وزير العــدل حسن الطالباني وزير المواصلات احمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي عبد الوهاب امين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الاشغال والاسكان عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف