أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – لشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة بيع وصرف تذاكر السفر داخل القطر وخارجه . ثانيا – يقصد بشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة لاغراض هذا القانون، الجهات التي تقوم بتنظيم الرحلات للافراد والجماعات وتقديم الخدمات والنشاطات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة العامة للسياحة .
المادة 2
المادة 2 لشركات الملاحة البحرية والطيران او وكالاتها مباشرة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون للمسافرين على خطوطها الجوية والبحرية فقط، اما في حالة رغبتها في مزاولة هذه الاعمال والخدمات على غير خطوطها فعليها الحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تقوم بتخصيص قسم مستقل لهذا الغرض .
المادة 3
المادة 3 اولا – لا يجوز انشاء او فتح شركة او مكتب او وكالة للسفر والسياحة او استغلال اسم السياحة او مزاولة اي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية . ثانيا – لا يجوز التنازل عن الاجازة او بيع اسهم الشركة او المكتب او الوكالة او قسم منها الا بموافقة المنشاة . ثالثا – للشركات والمكاتب والوكالات المجازة بموجب هذا القانون انشاء فروع لها في انحاء القطر بعد استحصال موافقة المنشاة وفقا للشروط التي تضعها .
المادة 4
المادة 4 يقدم الراغب في الحصول على الاجازة اللازمة بموجب هذا القانون طلبا الى المنشاة وفق نموذج تعده لهذا الغرض، ولها حق الموافقة على الطلب او رفضه بعد عرضه على اللجنة المشار اليها في المادة – 7 – من هذا القانون، وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه حق الاعتراض لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ويكون قرار الرئيس نهائيا .
المادة 5
المادة 5 يكون رسم الاجازة (50000) دينار للمكتب الرئيسي و (25000) دينار عن كل فرع، ويستوفى مبلغ مقداره (20000) دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة المكتب الرئيسـي و(10000) دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة الفرع .
المادة 6
المادة 6 لا تمنح الاجازة الا بعد ان تتوافر في طالبها الشروط الاتية : - اولا – ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة، واذا كان الطالب شركة فان يكون مساهموها كذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة ( 2 ) . ثانيا – ان يكون مؤهلا للعمل في مجال السياحة ومن ذوي الخبرة فيها . ثالثا – ان يتخذ مكتبا لائقا ومستقلا استقلالا ماديا واداريا . رابعا – ان يقدم باسم المنشاة كفالة مصرفية بمبلغ عشرة الاف دينار لضمان القيام باعماله والتزاماته على الوجه الاكمل ولضمان ما قد يحكم عليه من غرامات وتعويضات عن الاضرار التي يسببها . خامسا – ان لا يقل راس المال عامل او المستغل لاغراض السفر والسياحة لديه عن خمسة وعشرين الف دينار .
المادة 7
المادة 7 تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وعضوية ممثل عن وزارة النقل والمواصلات وممثلين يختارهما رئيس المؤسسة العامة للسياحة على ان يكون احدهما من رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة في العراق وتتولى النظر فيما ياتي : - اولا – اصدار الاجازات وفقا للخطة السنوية التي تقررها المؤسسة . ثانيا – شكوى السائح او المسافر ضد الشركة او المكتب او الوكالة وفروعها وتحديد التعويضات التي يستحقونها في مثل هذه الحالات . ثالثا – فرض الغرامات على الشركة او المكتب او الوكالة عند مخالفتها لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه او عند التقصير او التقاعس في تادية الخدمات السياحية التي تلتزم بتقديمها عند الاساءة الى النشاط السياحي، على الا تزيد على خمسمائة دينار في كل مرة مع عدم الاخلال بالاحكام العقابية المنصوص عليها في القوانين الاخرى.
المادة 8
المادة 8 اولا – للجنة ايقاف العمل باجازة الشركة او المكتب او الوكالة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عند تكرار اي مخالفة لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه، اكثر من مرتين . ثانيا – للجنة الغاء الاجازة في احدى الحالات الاتية : - ا – فقدان اي من شروط منح الاجازة . ب – تكرار العقوبات المفروضة، واقتناع اللجنة بعدم جدواها . جـ - صدور حكم على الشركة او المكتب او الوكالة فيما يتعلق بمزاولة اعمال السفر والسياحة والخدمات المكملة لها اكثر من مرتين . د – تنازل الشركة او المكتب او الوكالة عن الاجازة لجهة اخرى دون موافقة المنشاة . هـ - التوقف عن مزاولة اعمال السفر والسياحة لمدة تزيد على ستة اشهر دون عذر مشروع تقتنع به اللجنة . ثالثا – للشركة او المكتب او الوكالة حق الاعتراض على قرار اللجنة المتخذ بموجب البندين اولا وثانيا من هذه المادة لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة (15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرار الرئيس نهائيا رابعا – في حالة ايقاف العمل بالاجازة او الغائها تصدر المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية بيانا بذلك ينشر في الصحف المحلية، وتخصم اجور النشر من مبلغ الكفالة الخاصة بالشركة او المكتب او الوكالة في حالة امتناعها عن تسديده نقدا .
المادة 9
المادة 9 على الشركة او المكتب او الوكالة اكمال مبلغ الكفالة المصرفية بمقدار ما يخصم منها خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .
المادة 10
المادة 10 اولا – على الشركة او المكتب او الوكالة التي ترغب في استغلال سيارات وحافلات لاغراض السفر والسياحة ان تحصل على اذن من المنشاة . ثانيا – تقوم المنشاة بالكشف على السيارات والحافلات للتاكد من صلاحيتها لاغراض السفر والسياحة وتمنع استعمالها في حالة عدم صلاحيتها لتلك الاغراض .
المادة 11
المادة 11 لا يجوز نشر او توزيع مناهج السفرات السياحية او الدعاية لها قبل الحصول على موافقة المنشاة، على ان تبت بشانها خلال مدة اسبوعين من تاريخ تسلمها الطلب .
المادة 12
المادة 12 على الشركة او المكتب او الوكالة : - اولا – ان تمسك سجلات معتبرة لاعمالها، وتكون تلك السجلات خاضعة لرقابة وتفتيش المنشاة . ثانيا – ان تزود المنشاة ببيانات احصائية فعلية عن نشاطاتها خلال الايام السبعة الاولى من كل ثلاثة اشهر .
المادة 13
المادة 13 للمدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية او من يخوله دخول اي شركة او مكتب او وكالة سواء اكانت مجازة ام طالبة للاجازة للكشف عليها . وله التحقيق في اية قضية يعتقد ان للشركة او المكتب او الوكالة علاقة بها . وعلى المسؤولين فيها تسهيل هذه المهمة .
المادة 14
المادة 14 اولا – تقوم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة وفقا لاحكام هذا القانون بتشكيل رابطة لها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لغرض توحيد جهودها وتنسيق اعمالها لرفع مستوى السياحة في العراق . ثانيا – تقدم الشركات والمكاتب والوكالات المشار اليها في البند ( اولا ) طلبا خطيا الى رئيس المؤسسة العامة للسياحة مع مرفق مسودة نظام الرابطة على ان يتضمن بيان مورادها المالية من اشتراكات وتبرعات لدعم وضعها المالي بما يؤهلها لاداء واجباتها . ثالثا – للرئيس منح اجازة تشكيل الرابطة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وله ان يعيد الطلب مع بيان الملاحظات والاعتراضات لاستكمال النواقص، وفي حالة عدم البت بالطلب خلال المدة المذكورة تعتبر الرابطة قائمة . رابعا – للرئيس حل الهيئة الادارية للرابطة في حالة ممارستها اعمالا تتناقض والاهداف التي شكلت من اجلها . خامسا – للهيئة الادارية للرابطة حق الاعتراض على قرارات الرئيس المشار اليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة لدى مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا . سادسا – تعتبر رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة قبل نفاذ هذا القانون قائمة اعتبارا من تاريخ تاسيسها على ان تكيف نظامها واوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نفاذه .
المادة 15
المادة 15 على شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة القائمة ان تكيف اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وبخلافه تكون منحلة .
المادة 16
المادة 16 يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف احكام المادة – 3 – من هذا القانون .
المادة 17
المادة 17 للمؤسسة العامة للسياحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 18
المادة 18 يلغى قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم 47 لسنة 1967 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .
المادة 19
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .