أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس هيئة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة العيا للحج والعمرة او من يخوله .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:- أ. رئيس الهيئة رئيساً ب. وكيلا الهيئة عضوين ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية. ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه. جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة. ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف الهيئة الى تنظيم شؤون الحج والعمرة من خلال : - اولا- الاتفاق مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على عدد الحجاج والمعتمرين سنويا . ثانيا- تحديد اسس اختيار الحجاح والمعتمرين العراقيين المؤهلين لاداء فريضة الحج او العمرة سنويا . ثالثا- تسهيل عملية انجاز جوازات السفر للحجاج والمعتمرين العراقية . رابعا- تسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين الى المملكة العربية السعودية واعادتهم الى العراق بعد انتهاء مراسم الحج والعمرة . خامسا- تامين الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين العراقيين وبضمنها الرعاية الصحية والاقامة والنقل . سادسا- منح الاجازات لمتعهدي نقل مجاميع الحجاج والمعتمرين الحملدارية على وفق تعليمات تصدرها الهيئة ومقابل رسوم يحددها مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الهيئة . سابعا- تنظيم عملية مرور الحجاج والمعتمرين من الدول الاسلامية عبر العراق ومنه الى المملكة العربية السعودية . ثامنا- الهيئة مسؤولة عن تنظيم الحج ضمن الضوابط الشرعية بما فيها التواصل مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسعى الهيئة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا- عقد الاتفاقات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين الى المملكة . ثانيا- التعاقد مع الفنادق والمطاعم واماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتامين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيين . ثالثا- التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتامين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين . رابعا- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق اهداف الهيئة . خامسا- ابرام العقود واجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبّبها هدف الهيئة وفقا للقانون . سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون. سابعا- عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة . ثامنا- تنظيم دورات لتاهيل متعهدي النقل والمرشدين . تاسعا- اصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط واهداف الهيئة . عاشرا- تبادل الزيارات والوفود مع الدول الاخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة . حادي عشر- فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقا لاحكام هذا القانون . ثاني عشر- فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرة . ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية: أولاً- الدائرة القانونية. ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية. ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة. رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات. سادساً- دائرة الخدمات. سابعاً- دائرة المفتش العام. ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.(3)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقا للقانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا : أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة. ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات. ثانيا- يدير مكتب رئيس الهيئة المنصوص عليه في البند سابعا من المادة 5 من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة .(4)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تخصص للهيئة عقارات عائدة للدولة او البلديات في بغداد والمحافظات وفقا للحاجة بدون بدل بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لغرض تمكين الهيئة من القيام بواجباتها وتحقيق اهدافها .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تتكون موارد الهيئة من : - اولا- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة . ثانيا- المنح والهبات والمساعدات من داخل العراق او خارجه واذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وفقا للقانون . ثالثا- العوائد الناتجة عن استثمار اموال الهيئة .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 لرئيس الهيئة صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة بقدر تعلق الامر بشؤون الهيئة .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تسري على موظفي الهيئة احكام قانون الخدمة المدنية و قانون الملاك و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد المدني .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تخضع حسابات الهيئة الى رقابة ديوان الرقابة المالية .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .