أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 6 من القانون وتكون الفقرة (ثالثًا) لها: ثالثًا – يحصر بالمؤسسة تسمية الفنادق والمنشات السياحية في انحاء القطر كافة استثناء من احكام قانون الاسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 المعدل.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3
المادة 3 وجد ان بعض المرافق الصغيرة تحمل اسماء حضارية كبيرة وذات شهرة لا تتلائم ومكانة مثل هذه المرافق وقد قامت المؤسسة بتسمية فنادقها الضخمة المخصصة لمؤتمر دول عدم الانحياز باسماء حضارية وعربية مثل (فلسطين وعشتار والرشيد). وقد لوحظ ان فنادق ومرافق اخرى صغيرة تحمل نفس الاسم لهذه الفنادق الفخمة. ولغرض رفع هذا التباين اقتضى حصر تسمية جميع المرافق السياحية بالمؤسسة. ولاجله شرع هذا القانون.