أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة التاسعة: 1- للمصلحة فتح معاهد ودورات دراسية بالخدمات الفندقية والسياحية بمستويات مختلفة معترف بها من قبل كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض 2- يفضل استخدام الاشخاص المتخرجين في المعاهد والدورات المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة في المنشات السياحية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2345 في 29 – 4 – 1974 الاسباب الموجبة الاهمية البالغة في تثبيت دعائم السياحة في القطر على اسس علمية لتواكب التطور العالمي في هذا المجال فقد اصبح من الضروري الاعتماد على عناصر كفوءة مسلحة بالدراسة النظرية والخبرة العلمية لما يتطلبه واقع البلد من ضرورة رفع مستوى العاملين في هذا القطاع ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون