المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) اينما وردتا في قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977.

المادة 2

المادة 2 تكون مادة 29 من القانون البند (اولا) للمادة ذاتها ويضاف اليها البند التالي ويكون البند (ثانيا) لها: ثانيا – للمؤسسة ان تقرض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد قروضا لانشاء مرافق سياحية وفق التعليمات التي تقرها الهيئة لهذا الغرض.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة اولا – لما كان وزير الثقافة والفنون قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977 وان المؤسسة العامة للسياحة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ي) من البند (ثانيا) من مادة 5 من ذات القانون. فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه. ثانيا – تمكين للمؤسسة العامة للسياحة من اقراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد لغرض انشاء مرافق سياحية فقد اقتضى ان تكون لها هذه الصلاحية بنص القانون ولاجله شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة