أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف المادة التالية الى ما بعد مادة 18 من قانون المنشات السياحية رقم ( 50 ) لسنة 1967 ، وتكون مادة 19 له . ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك : مادة 19 - للمنشات السياحية الراغبة بتكوين رابطة لتوحيد جهودها وتنسيق اعمالها من اجل رفع المستوى السياحي في القطر ، ان تقدم طلبا بذلك الى المصلحة مرفقا به النظام الاساسي والداخلي للرابطة موقعا عليه من قبل عشرة على الاقل من الاعضاء المؤسسين لها ، وللمجلس الاعلى للسياحة الموافقة على الطلب او رفضه ، بعد استمزاج راي وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2150 في 10 - 6 - 1972 الاسباب الموجبة نظرا لما لصناعة الفندقة من دور فعال في تقدم البلد السياحي ورفع مستواه ولمسايرة التطور الحديث وجمع القطاع الخاص العامل في المنشات السياحية بتنظيم يتولى تنسيق جهود العاملين فيه والمحافظة على حقوقهم ولاجل فسح المجال لقيام رابطة تاخذ على عاتقها هذه المهام فقد شرع هذا القانون .