المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (3) من مادة 10 من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي :- 3 – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :- ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة . ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون . جـ - ممثل عن وزارة الدفاع . د – ممثل عن وزارة الداخلية . هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لوجود علاقة بين اعمال وواجبات وزارة الثقافة والفنون، المنشاة بموجب القانون رقم (133) لسنة 1977، وبين اعمال وواجبات لجان فحص الرقوق السينمائية، ولغرض اشراك ممثل عنها في هذه اللجان . فقد شرع هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة