أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا: يفك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة وتلحق بوزارة التربية/المديرية العامة للتعليم المهني بمنتسبيها وحقوقها والتزاماتها كافة. ثانيا: تنقل بدون بدل موجودات معاهد الفندقة والسياحة المشار اليها في البند اولا والبنايات التي تمتلكها حاليا الى وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم المهني.
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2000.
المادة 4
المادة 4 لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.