أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تؤسس هيئة باسم (الهيئة العامة للاثار والتراث) ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام .
المادة 2
المادة 2 تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
المادة 3
المادة 3 تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية: اولا - الكشف عن اثار الحضارات القديمة التي قامت في العراق وتسجيلها وحمايتها والحفاظ عليها وصيانتها . ثانيا - ابراز القيمة الثقافية والعلمية للاثار والتراب ونشر الحقائق والمعلومات عنها . ثالثا - عرض الاثار وتعريف المواطنين واطلاع العالم، بمختلف الوسائل على مقومات الحضارات القديمة والحضارة العربية التي نشات في العراق . رابعا - السعي الحثيث لاعادة الاثار العراقية المسروقة .
المادة 4
المادة 4 تتولى الهيئة تحقيق اهدافها من خلال ما ياتي: اولا - الكشف والتنقيب عن مواقع الاثار في مختلف انحاء العراق وتسجيلها وحمايتها باستخدام الوسائل العلمية والفنية . ثانيا - صيانة الاثار بالوسائل العلمية والفنية حفاظا عليها من التلف والاضرار . ثالثا - اجراء الدراسات والبحوث العلمية بشان الاثار وتسهيل مهمة الاختصاصيين والباحثين المعنيين بها . رابعا - اقامة المتاحف لعرض الاثار والمنقولات التراثية فيها . خامسا - تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات والمعارض وغيرها ذات العلاقة باختصاصاتها والاسهام فيها داخل العراق وخارجه . سادسا - تمكين المواطنين والزوار العرب والاجانب من مشاهدة الاثار المعروضة . سابعا - صنع نماذج الاثار وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام والاقراص المدمجة وغيرها لغرض بيعها او تبادلها او عضرها . الفصل الثاني تشكيلات الهيئة
المادة 5
المادة 5 اولا - رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى للهيئة ورئيس مجلس ادارتها وتصدر باسمه القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بتشكيلاتها ومهامها وصلاحياتها وسائر شؤونها المالية والادارية والفنية والتنظيمية . ثانيا - يكون رئيس الهيئة موظفا بدرجة خاصة . ثالثا - لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين في الهيئة .
المادة 6
المادة 6 اولا - تتالف الهيئة مما ياتي: أ - مجلس الادارة، ويتالف من رئيس الهيئة والمدراء العامين لدوائرها وعدد من المستشارين . ب - رئيس الهيئة، وترتبط به الاقسام والشعب الاتية مباشرة . قسم المنظمات الدولية . قسم العلاقات . قسم الرقابة الداخلية والتدقيق . شعبة الاسترداد . ج - دائرة التحريات والتنقيبات . د - دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار . هـ - دائرة المتاحف . و - دائرة التراث . ز - دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري . ح - دار صدام للمخطوطات . ط - دائرة الشؤون الادارية والقانونية والمالية . ثانيا - يراس كل دائرة من دوائر الهيئة المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) من البند ( اولا) من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام . الفصل الثالث الأحكام المالية
المادة 7
المادة 7 اولا – تتكون مالية الهيئة من : ا – ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة. ب – العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة. ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية، واذا كانت الهبات والتبرعات من خارج العراق فتتم وفق القواعد المعتمدة قانونا. ثانيا – تقيد نسبة 50% خمسين من المئة من الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة، وتخصص نسبة الـ 50% خمسين من المئة الاخرى حوافز توزع على العاملين في الهيئة. ثالثا – توزع مبالغ الحوافز المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة وفق نظام داخلي يصدره وزير الثقافة يتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.(1)
المادة 8
المادة 8 تخضع حسابات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . الفصل الرابع أحكام عامة وختامية
المادة 10
المادة 10 ينقل الى الهيئة موظفو دائرة الاثار والتراث الملغاة بموجب المادة (9) من هذا القانون وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها كافة .
المادة 11
المادة 11 تعفى المواد التي تستوردها الهيئة لاغراض تحقيق اهدافها من الضرائب والرسوم الكمركية .
المادة 12
المادة 12 للوزير اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 13
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لأهمية الآثار والتراث باعتبارهما من أهم مفردات حضارة العراق والأمة العربية ولما لهما من دور ريادي في التقدم الحضاري الإنساني في العالم ، ولان من آليات الكشف عن الاثار والتراث والحفاظ عليهما وصيانتهما وتعريف المواطنين في العراق والوطن العربي والعالم بهما يتطلب أداء واجبات ومهام أوسع بكثير مما يقدمه التشكيل الإداري الحالي للدائرة المختصة ، ومن اجل إنشاء هيكل إداري تخصصي يتولى هذه المهام ويوفر هذه المتطلبات ولتعزيز المنهج الفني والعلمي لهذا النشاط . شرع هذا القانون . الهوامش (1)- الغيت المادة 7 بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (36) لسنة 2002، النص الاصلي القديم للمادة: اولا - تتكون مالية الهيئة مما ياتي: ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة . العوائد الناجمة عن استثمارات اموالها ونشاطاتها المختلفة . ج - الهبات والتبرعات التي يقدمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية . ثانيا - لا يجوز قبول التبرعات والهبات من خارج العراق الا بموافقة ديوان الرئاسة . ثالثا - تودع اموال الهيئة سواء اكانت بالعملة المحلية ام بالعملة الاجنبية في حساب جار او حساب توفير او حساب وديعة لدى احد المصارف وتعامل وفق احكام القوانين والقواعد ذات العلاقة .