المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة 7 من قانون الهيئة العامة للاثار والتراث المرقم بـ 45 لسنة 2000 ويحل محله ما ياتي : المادة – 7 – اولا – تتكون مالية الهيئة من : ا – ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة. ب – العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة. ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الأشخاص الطبيعية والمعنوية، واذا كانت الهبات والتبرعات من خارج العراق فتتم وفق القواعد المعتمدة قانونا. ثانيا – تقيد نسبة 50% خمسين من المئة من الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة، وتخصص نسبة الـ 50% خمسين من المئة الاخرى حوافز توزع على العاملين في الهيئة. ثالثا – توزع مبالغ الحوافز المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة وفق نظام داخلي يصدره وزير الثقافة يتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة