المواد القانونية
المادة 21 1 - يجوز للصحفي الجمع بين حقوقه التقاعدية في الصحافة وبين حقوقه التقاعدية في الوظيفة او الاستخدام على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين 160 دينارا شهريا وان زاد على ذلك فيجرى التخفيض على راتب التقاعد الصحفي. 2 - للاشخاص الذين يتقاضون الرواتب التقاعدية بموجب هذا القانون الحق بالمعالجة والخدمات الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية مقابل دفع ربع الاجرة المقررة.(10)
المادة 22 للهيئة ان تضع تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير الثقافة.(11)
المادة 23 يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة تمييز العراق خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.
المادة 24 يلغى القانون رقم 134 لسنة 1965 المعدل وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت بموجبه الى او على من ستشملهم احكام هذا القانون.
المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة