المواد القانونية
المادة 41
المادة 41 تحدد بتعليمات اوقات وساعات العمل المقررة لكافة منتسبي الدار.
المادة 42
المادة 42 لا يجوز للمنتسب الاشتغال في مؤسسات او دوائر رسمية او اهلية بدون موافقة هذه الدار.
المادة 43
المادة 43 يحق للمنتسب تقاضي اجور عن خدمات التي يقدمها للدار ، اذا كانت هذه الخدمات لا تتعلق بوظيفته الاصلية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.
المادة 44
المادة 44 تعتبر مدة اعارة الخدمات او التنسيب السابعة على صدور هذه القواعد خدمة فعلية في الدار لاغراض تطبيق هذه القواعد.
المادة 45
المادة 45 تنفذ هذه القواعد اعتبارا من 1 / 5 / 1975.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة