أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 المنتسب الذي تقدم عنه ثلاثة تقارير خلال سنتين بدرجة ضعيف ، ينقل الى وظيفة اخرى اكثرملاءمة لقابلياته ، واذا استمر بالتردي وصدر بحقه تقريران متتاليان خلال السنة التالية بدرجة ضعيف يستغنى عن خدماته.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 للمنتسب الاعتراض على التقاريرالمرفوعة بشانه عن طريق طلب يقدم الى الرئيس ، وللرئيس او من يخوله تشكيل لجنة للنظر في الطلب وتقديم تقرير اليه حول الاعتراض ، ويكون قراره بالنسبة للموظفين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة قابلا للاعتراض لدى المجلس ونهائيا بالنسبة للدرجات الاخرى.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 – ا – يستحق الموظف سواء كان مثبتا او تحت التجربة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من الخدمة ، ويستحق الموظف الذي تجاوز عمره الخمسين سنة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من الخدمة. ب – يتمتع المنتسب بنصف الاجازة الاعتيادية سنويا على الاقل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدار بهذا الخصوص. ج – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي لم يتمتع بها الموظف بما لا يزيد على ( 180 ) يوما. د – لا يجوز منح الموظف اجازة اعتيادية براتب تام اكثر من ( 150 ) يوما لكل مرة. ه – اذا استنفد الموظف رصيد اجازاته الاعتيادية واقتضت الضرورة القصوى منحه اجازة يجوز تحويل ما لا يزيد عن نصف اجازاته المرضية الى اعتيادية ، على ان لا تزيد مدتها عن شهرين ولمرة واحدة فقط كل خمس سنوات ، وفي حالة استنفاد ذلك منحه اجازة لا يزيد عن ( 60 ) يوما بدون راتب. و – يمنح المنتسب المستقيل او المحال على التقاعد رواتبه كاملة مع مخصصات غلاء المعيشة عن رصيد الاجازات الاعتيادية التي يستحقها. ز – تمنح المراة الحامل اجازة خاصة مدتها ( 60 ) يوما قبل الولادة وبعدها وبراتب تام حسب التقرير الطبي المصدق من الجهة الصحية المعتمدة من قبل الدار. ح – يعامل الموظف غير المثبت معاملة الموظف المثبت في اكتسابه الاجازة والتمتع بها.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 ا – يخضع المنتسبون لفحص دوري يحدد مدته الرئيس من قبل جهة طبية تعتمدها الدار لتاييد مدى صلاحيتهم للاستمرار في العمل. ب – يستحق الموظف اجازة مرضية بمعدل 30 يوما براتب تام و 45 يوما بنصف راتب عن كل سنةكاملة من الخدمة وتدور اجازاته المرضية خلال سني الخدمة. ج – تمنح الجهة الطبية المعتمدة من قبل الدار الاجازة المرضية. د – عند استنفاد الموظف المريض بمرض مستعص تقرره لجنة طبية معمدة من قبلالدار الاجازات المرضية ، يمنح اجازة مرضية براتب تام لمدة لا تزيد عن سنتين ، وفي حالة عدم شفائه يمنح نسبة معينةمن الراتب طيلة فترة مرضه بقرار من المجلس ، علىان لا تقل عن 35 % من الراتب الاجمالي ( الراتب الاسمي ومخصصات غلاء المعيشة ) ويستمر باثبات حالته المرضية بتقارير طبية دورية تؤيد عدم شفائه الى حين استحقاقه اراتب التقاعدي او شفائه من المرض. ه – تتحمل الدار كافة مصاريف ونفقات معالجة الموظف الذي تقرر الهيئة الطبية المعتمدة معالجته داخل العراق او خارجه ، اذا كان المرض من جراء العمل او بسببه. واذا حدث المرض اثناء العمل وليس بسببه او من جرائه يجوز ان تتحمل الدار النفقات المذكورة بقرار من المجلس لحين اصدار تعليمات الرعاية الطبية والصحية في الدار. و – تسري احكام قانون العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على منتسبي الصنف الثالث بشان الاجازات المرضية والخدمات الطبية.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 تدور الاجازات الاعتيادية والمرضية للموظف المنقول الى الدار والمستقيل الذي يعي او يعاد تعيينه في الدار ، الا اذا ان قد تقاضى رواتبه عنها مع مراعاة احكام الفقرة ( و ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه القواعد.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 ا - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته واذا لم يلتحق او يبد عذرا مشروعا للتاخير يوافق عليها الرئيس او من يخوله ، فعلى ادارة الافراد ان تخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة. فاذا لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه ، او ان كان محل اقامته مجهولا يعد مستقيلا من الخدمة. وفي هذه الحالة لا يستحق رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة. ب – يجري اخطار الموظف بواسطة عنوانه المثبت في اضبارته الشخصية في الدار ، واذا كان محل اقامته مجهولا يبلغ بواسطة الصحق المحلية ويعتبر التاريخ المثبت في الاخطار او تاريخ نشره بداية الاخطار. ج – تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الموظف الذي يتغيب عن العمل بدون عذر مشروع. د – تعتبر مدة الاخطار التي يلتحق خلالها المتغيب عن العمل بوظيفته تغيبا بدون راتب الااذا كان الانقطاع بعذر مشروع تقتنع به الدار.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 ا – تضع الدار خططا وسياسات لتطوير كفاءة المنتسبين وزيادة قدراتهم وتاهيلهم لاشغال وظائف اعلى وفق المتطلبات الحقيقية للدار وانسجاما مع اهدافها ، وترصد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانيتها. ب – تخضع الدار منتسبيها الى برامج تدريبية للتوجيه والتطوير او التخصص داخل العراق وخارجه على ان يرتبط مقياس كفاءة لامنتسب بالنتائج التي تترتب على اجتيازه تلك البرامج. ج – تهيئ الدار فرص التدريب والتطوير للمنتسبين عن طريق منح الزمالات والبعثات والاجازات والدورات والحلقات الدراسية والزيارات والفعاليات التطويرية المبرمجة داخل وخارج العراق وفقا لتعليمات خاصة تصدر بهذا الخصوص.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 للدار ان تمنح المكافات التالية كحوافز للمنتسبين : - ا – مكافاة تقديرية نقدية يحدد المجلس مقدارها للمنتسب الذي يقدم نتاجات جيدة او من يقوم بمبادرات ذاتية تخدم وتعمل على تطوير اساليب العمل في الدار وتحقيق اهدافها. ب – للمجلس منح المنتسب الذي يتفوق علىاقرانه بدرجة كبيرة او يقدم خدمات ممتازة للدار قدما للترفيع والترقية لمدة اقصاها ثلاث سنوات ولا يجوز منح المنتسب قدما اكثر من ست سنوات خلال مدة خدمته في الدار. ج – للمجلس اقراض المنتسب في حالات الضرورة مبلغا لا يزيد عن ستة رواتب اجمالية وتصدر الدار تعليمات لتحديد كيفية منح القروض ومدد الاستقطاع. د – للمجلس منح المنتسب قدما للترفيع لمدة سنة واحدة اذا حصل على شهادة دراسية معترف بها اثناء اشتغاله في الدار ، او على شهادة اعلى من شهادته التي سبق ان حصل عليها. ه – للمجلس منح المنتسب المثبت الذي يجتاز دورة تدريبية تتجاوز مدتها الشهرين بنجاح قدما للترفيع تعادل ضعف مدة الدورة بحيث لا تتجاوز السنةسواء كانت الدورة داخل العراق او خارجه. و – للمجلس صلاحية التامين على حياة المنتسبين الى حد ( 2000 ) دينار على ان تتحمل الدار نصف اجور التامين.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 يمنح المنتسبون راتبا اجمالية اضافيا في نهاية السنة المالية.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 ا – يجوز اعادة خدمات المنتسب الى خارج ملاك الدار بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ( 3 ) سنوات. ب – يعاد المنتسب المعارة خدماته الى وظيفته بعد انتهاء مدة الاعارة. ج – لا تاثير للرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة للمنتسب على درجته وراتبه في الدار. د – تحتسب مدة الاعارة خدمة لاغراض ترفيع وترقية المنتسب المعارة خدماته ، ويجوز ترفيعه اثناء الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة. ه – تطالب الدائرة المستعيرة بتقديم تقارير دورية عن المنتسب المعارة خدماته وفق المادة التاسعة عشرة من هذه القواعد.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المستعارة خدماته بموجب احكام هذه القواعد.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 يجوز نقل المنتسب من وظيفة الى اخرى حسب مقتضيات العمل في الدار بشرط ان تتلائم قابلياته مع مواصفات الوظيفة المنقول اليه.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 يجوز نقل موظفين وعمال في دوائر ومؤسسات اخرى الى الدار وتحدد رواتبهم كما لو عينوا لاول مرة مع احتساب سنوات خدمتهم وفق احكام المادة الثانية عشرة من هذه القواعد.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 يجوز تنسيب العاملين في الدار الى اي من اقسامها وشعبها وفقا لمقتضيات العمل ،على ان لا تتجاوز مدة التنسيب السنة الواحدة , ويجوز تكليفهم بمهام خارج القطر تتعلق بالعمل في الدار.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 ا – للموظف ان يستقيل من الخدمة في الدار بطلب تحريري يقدمه الى الرئيس قبل ثلاثين يوما من تاريخ انفكاكه من الوظيفة وللرئيس ان يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وبانتهائها يعتبر المنتسب مستقيلا. مع مراعاة احكام العقد المبرم معه اذا كان خاضعا لذلك. ب – للرئيس قبول الاستقالة والزام الموظف بالانفكاك قبل التاريخ المحدد بطلبه على ان تدفع له الدار ما يستحقه من الراتب عن الفترة المتبقية من المدة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة واذا انفك المستقيل من العمل قبل مرور ( 30 ) يوما على تاريخ تقديمه الطلب وقبل الموافقة عليه. فللدار الحق في حرمانه من راتب المدة المحددة للاستقالة ومن رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها. ج – يجوز رفض طلب الاستقالة ، وفي هذه الحالة على الموظف الاستمرار في العمل ، وفي حالةتركه العمل رغم رفض الطلب يحرم من رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 يصدر المجلس تعليمات توضح قواعد الانضباط والعقوبات وتطبيقها على منتسبي الدار.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 للدار ايفاد المنتسبين من كافة الاصناف وكذلك المتعاقدين او المكلفين من خارج الدار بمهام تتعلق بمتطلبات العمل فيها داخل القطر او خارجه ، وتحتسب مخصصاتهم وفق تعليمات خاصة تصدر لهذا الغرض.

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 تحدد رواتب ومخصصات المنتسبين العاملين خارج القطر بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 ا – تطبق احكام قواعد وانظمة الخدمة في المؤسسات العامة على الموظفين في الحالات التي لم يرد بها نص في هذه القواعد.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 تطبق بحق جميع منتسبي الدار القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الخدمة العسكرية.