أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الدار – دار الثورة للصحافة والنشر. المجلس – مجلس ادارة الدار. الرئيس – رئيس المجلس. نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس. رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة. المدير العام – مدير عام الدار. نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة. رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار. الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد. العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث. المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة. الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها. الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( 1 الى 7 ) في الجدولين ( 1 , 2 ) الملحقين بهذه القواعد.
المادة 2
المادة 2 تقسم الوظائف الصحفية ذات الطابع الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الصنف الثاني – ويشمل الوظائف المتميزة بطابعها الاداري بمختلف الاختصاصات مثل ادارة الافراد والمحاسبة وادارة المطابع والتوزيع والوظائف الهندسية والفنية المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الصنف الثالث – ويشمل الاعمال المتميزة بالطابع اليدوي والمهني كاعمال مكائن الطبع والميكانيك والكهرباء والمونتاج وسائر اعمال الخدمات التي تدخل ضمن هذه الاختصاصات المدرجة عناوينها واسلوب ترقياتها وترفيعاتها في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد.
المادة 3
المادة 3 تقسم الوظائف من حيث الخدمة الى ثلاثة انواع : - ا – الوظيفة الدائمة التي تقتضي طبيعتها الاستمرار في الخدمة ويخضع شاغلها الى قواعد الترقية والترفيع المذكورة في الجدولين ( 1 ، 2 ) الملحقين بهذه القواعد. ب – الوظيفة المؤقتة وهي الوظيفة التي لا يستمر شاغلها بالخدمة في الدار اكثر من شهرين ، ولا يقتضي للتعيين فيها اجراء الوصف او التقييم ، كما لا تخضع لقواعد الترفيع والترقية ، ولا يجوز تعيين غير العمال فيها. ج – الوظيفة التعاقدية وهي الوظيفة التي يعمل شاغلها في الدار بموجب عقد خاص عند الحاجة الماسة الى مؤهلات ومواصفات صحفية او فنية او استشارية من داخل القطر او خارجه. ويقرر الرئيس انواعنا والحاجة اليها وتحديد صيغة التعاقد عليها.
المادة 4
المادة 4 يجوز اخضاع بعض الوظائف الدائمة في الدار الى عقود خاصة مصدقة لدى الكاتب العدل ، تنظم حسب السياسة المطبقة في الدار ويلزم شاغلها عند الاخلال بشروط العقد بدفع مبلغ لا يزيد عن عشرة رواتب اسمية للمتعاقد عند التعيين.
المادة 5
المادة 5 ا – تقييم القمل وفق احد الاساليب المعتمدة هو الاساس الذي يتم بموجبه تحديد كافة الرواتب ومستوى الوظيفة في هيكل الاجور لاصناف الوظائف الثلاث وتتولى لجنة دائمية يشكلها المجلس تطبيقه. ب – تحدد رواتب الوظائف غير الواردة في انظمة التقييم المعتمدة في الدار بقرار وتوصية من المجلس.
المادة 6
المادة 6 يجوز انتقال الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الصنفين الاول والثاني عند توفر الشروط اللازمة لاشغال الوظيفة المنقول اليها مع مراعاة احكام هذه القواعد.
المادة 7
المادة 7 ا – تحدد وتستحدث وتحذف الوظائف في ضوء المقتضيات الحقيقية للهيكل التنظيمي والنظام الداخلي اللدار ، وتقوم ادارة الافراد بدراسة وتحديد الهيكل التنظيمي واقتراح التعديلات الضرورية بصورة مستمرة فيه وتقدير ملاكات وحجم القوى العاملة المطلوبة في تنظيم الدار بموجب ذلك بالتشاور مع الادارات والافسام الاخرى. ب – يتم تحديد واستحداث وحذف الوظائف بموافقة الرئيس.
المادة 8
المادة 8 ا – عند اصدار هذه القواعد يتم احتساب رواتب المنتسبين من جديد بموجب تقييم العمل المعمول به في الدار مع ضمان الحقوق المكتسبة لهم وعدم انقاص رواتبهم. ب – تعدل رواتب العمال الذين تم تقييم اعمالهم عند وقوعها بين حدي راتب الى الراتب الاعلى التالي بنفس الدرجة وفق الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد.
المادة 9
المادة 9 ا – يعين الموظفون والعمال في الوظائف الدائمة عند توفر الشاغر في الملاك ، على ان تكون الوظيفة موصوفة ومقيمة مسبقا. ب – لا يجوز ان يعين في الوظيفة الشاغرة الا من تنطبق عليه مواصفاتها الفعلية حسب تقدير الجهة المختصة في الدار.
المادة 10
المادة 10 لا يعين بوظيفة دائمة في الدار الا من تتوفر فيه الشروط التالية : - ا – عراقي او عربي الجنسية. ب – اكمل الثامنة عشرة من عمره. ويجوز تعيين من يكمل الخامسة عشرة في الصنف الثالث فقط ، على ان تسري عليهم احكام القوانين والانظمة التي تنظم شؤون العمل للاحداث. ج – انهى الخدمة العسكرية او اعفي او اجل منها بالنسبة للمكلفين بها. د – متمتع بالحقوق المدنية التي تقرها القوانين المرعية. ه – صالح للخدمة بموجب شهادة طبية صادرة من جهة صحية معتمدة من قبل الدار. و – اي شروط اخرى يرى المجلس ضرورة توافرها عند التعيين لاول مرة في الدار حسب متطلبات العمل فيها.
المادة 11
المادة 11 ا – يعين الموظف او العامل بالوظيفة التي يحدد التقييم موقعها ضمن جدول الرواتب كل حسب صنفه. ويحتسب راتب لمعين حسب المبادئ التي يحددها التقييم. ب – على المنتسب المعين في الدار مباشرة بوظيفته خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ صدور امر التعيين ، وعند عدم مباشرته يخطر بلزوم المباشرة خلال مدة اسبوع ، اذا كان داخل العراق وثلاثين يوما ، اذا كان خارجه ، وبواسطة عنوانه المسجل في الدار ، ويلغى امر تعيينه في حالة عدم مباشرته.
المادة 12
المادة 12 يجوز احتساب سنوات الخدمة السابقة او بعضها في المؤسسات الرسمية والاهلية قدما للترفيع والترقية للعاملين في الدار وحسب المبادئ المقررة في تقييم العمل.
المادة 13
المادة 13 للمجلس او من يخوله في الحالات الضرورية التي تتطلبها مصلحة العمل في الدار ، منح الموظفين والعمال عند التعيين قدما للترفيع مدة لا تزيد عن ست سنوات.
المادة 14
المادة 14 يتم تحديد رواتب المتعاقدين كما يلي : - ا – يحدد راتب المتعاقد ، على ان لا يزيد عن الرواتب المقررة في الجدولين ( 1 ، 2 ) الملحقين بهذه القواعد. ب – يحدد راتب ومخصصات المتعاقد من غير العراقيين وفق ما يقرره المجلس. ج – تحدد اجور العمال المؤقتين وفق ما يلي : - 1 – رواتب العمال الواردة وظائفهم في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد بموجب الدرجات الواردة فيه وحسب تقييم العمل. 2 – رواتب العمال الذين لم ترد عناوينهم في الجدول رقم (2 ) الملحق بهذه القواعد ، من قبل الرئيس.
المادة 15
المادة 15 ا – يخضع الموظف عند التعيين في هذه الدار لفترة تجربة امدها سنة واحدة في خدمة فعلية يثبت بعدها بنوظيفه عند التاكد من كفاءته بتقرير من الرئيس المباشر. ب – يجوز تمديد فترة التجربة لمدة ستة اشهر يعطى فيها المعين فرصة لاثبات قدرته وكفاءته على اشغال الوظيفة. ج – لا يعتبر الموظف مثبتا الا بصدور الامر الاداري بتثبيته ويحق للدار الاستغناء عن خدماته ، عند ثبوت عدم كفاءته خلال فترة التجربة , ولا يرتب عدم صدور الامر الاداري خلال المدة المشار اليها في هذه المادة حقا للموظف في التثبيت. د – يجوز نقل الموظف الذي يثبت عدم جدارته لاشغال وظيفته خلال فترة التجربة الى وظيفة اخرى بنفس الدرجة او اقل عند الاقتناع بمقدرته لاشغالها بتوصية من رئيسه المباشر ، على ان يعامل معاملة من يعين في الدار لاول مرة ، ولا يجوز تمديد فترة التجربة في هذه الحالة مرة اخرى بل يستغنى عن خدماته عند ثبوت عدم كفائته.
المادة 16
المادة 16 الترفيع هو زيادة سنوية في الراتب الذي يتقاضاه المنتسب المعين بوظيفة دائمةحسب المبادئ الواردة في الجداول المرفقة بهذه القواعد وبنفس الدرجة التي تقع فيها الوظيفة ويتم الترفيع وفق الشروط التالية : - ا – اذا اكمل سنة واحدة في الخدمة. ب – ثبوت كفاءته في العمل وفق التقارير المقدمة من قبل رؤسائه.
المادة 17
المادة 17 الترقية هي الانتقال من وظيفة الى اخرى تقع في الدرجة الفرعية او الاساسية الاعلى وتختلف عنها من ناحية محتوى العمل والراتب ووفق الشروط التالية : - ا – امتلاك المنتسب لمواصفات الوظيفة المرقى اليها. ب – ان يكون قد امضى المدة المقررة وفق الجداول المرفقة في هذه القواعد. ج – وجود وظيفة شاغرة وموصوفة ومقيمة مسبقا في الملاك المصدق للدار مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد. د – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة المراد ترقيته اليها بموجب التقارير المقمدمة من قبل رؤسائه. ه – تحدد الترقية حسب ما هو مثبت في الجداول المرفقة بهذه القواعد كل حسب صنفه. و – يكون الموظف المرقة الى وظيفة تقع في درجة اعلى تحت التجربة لمدة ستة اشهر من تاريخ مباشرته في الوظيفة المرقى اليها ويصدر امر تثبيته بدرجته الجديدة بعد انتهاء مدة التجربة ، اذا ثبتت كفاءته والا يصار الى اعادته لوظيفته بدرجته السابقة ويعتبر مثبتا بوظيفته الجديدة في حالة عدم صدور امر بذلك. ز – في حالة تاخر صدور امر بترقية المنتسب الى درجة اعلى عند استحقاقه لها يرفع حتى يصدر امر بترقيته ، مع مراعات توفر شروط الترفيع الواردة في هذه القواعد.
المادة 18
المادة 18 يجوز ترقية الموظف الذي يقضي المدة المقررة للترقية ممن يؤدون مهماتهم بشكل جيد الى درجة فرعية او رئيسية تالية دون ان يتغير محتوى وظيفته ( ويجري ذلك بالنسبة للانتقال من درجة رئيسية الى اخرى رئيسية مرة واحدة فقط ).
المادة 19
المادة 19 يخضع لتقييم الاداء كافة منتسبي الدار. وتقدم التقارير بمعدل تقريرين في السنة على الاقل من الرئيس المباشر. وتعد هذه التقارير وفقا لتعليمات خاصة تحدد ادارة الافراد المواضيع المتعلقة بها ومضامينها وكيفية احتساب الدرجات على اساسها : _ جيد جدا ً ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).
المادة 20
المادة 20 اذا تبين من التقرير ان مستوى اداء المنتسب ضعيف يتخذ ما يلي : - ا – يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات. ب – يؤجل ترفيعه لمدة ستة اشهر ، ولا يجوز ترفيعه الا اذا اثبت التقريراللاحق عنه تحسن مستوى ادائه. ج – يعامل المتعاقد حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم معه.