أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تلتزم الشبكة في تنظيم حسابات الايرادات وصلاحيات الصرف وفقا للسياسات والارشادات المالية الواردة في انظمة الشبكة.(14)

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 تخضع حسابات الشبكة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة لمالية .(15)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا- تنتقل الحقوق والالتزامات كافة من الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي المؤسسة بموجب هذا القانون . ثانيا- تنتقل جميع املاك الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي. ثالثا- تقوم وزارة المالية باعادة ما تحتاجه الشبكة من املاك وزارة الاعلام المنحلة بعد تشكيل لجنة من الطرفين لهذا الغرض. رابعا- تقوم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة مجانا ولاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية. خامسا- ملغاة سادسا- تنهى عضوية اقدم اربعة اعضاء في مجلس الامناء الحالي خلال ستة اشهر من نفاد القانون وتطبق الاجراءات المنصوص عليها بالنسبة لاختيار اعضاء جدد . سابعا- يقوم مجلس الامناء باعداد النظام الداخلي خلال ثلاثة اشهر من اول جلسة له واختيار رئيسه ونائبه . ثامنا- ينقل منتسبو الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال والعاملين في القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وجريدة الصباح ومجلة الشبكة وغيرها الى شبكة الاعلام العراقي حسب حاجة الشبكة خلال فترة لاتزيد على عام واحد من تاريخ نفاذ القانون بما يضمن حقوق الجميع. تاسعا- تقوم لجنة مكونة من ممثلي مجلس الامناء او وزارة المالية بجرد الاموال المادية والمعنوية التي كانت تملكها وزارة الاعلام المنحلة لنقلها الى شبكة الاعلام العراقي.(16)

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. (17)

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا : يلغى امر سلطة الاتلاف المؤقته (المنحلة ) رقم 66 لسنة 2004 (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال). ثانيا : لايعمل بأي نص يخاف احكام هذا القانون. (18)

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(19)