أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- اولا : الشبكة: شبكة الاعلام العراقي. ثانيا: وسائل الاعلام: الادوات او الوسائل المقروءة او المسموعة او المرئية او الالكترونية او اية وسيلة اخرى توفر للمواطنين وعموم الملتقين الاخبار او المعلومات او البرامج التثقيفية او الترفيهية او غيرها. ثالثا: انظمة الشبكة: هي مجموعة من الانظمة والتعليمات والنظام الداخلي ولوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل مجلس الامناء ورئيس الهيأة وموظفي الشبكة ومسؤولياتهم ,والمدونات القانونية ولوائح السياسة البرامجية والمالية والادارية والتجارية وغيرها , التي تحدد الاطر التنظيمية الملزمة لعمل الشبكة حسب الاسباب الموجبة لهذا القانون. رابعا: خدمة البث: بث المعلومات او البرامج عبر الاتصالات التلفزيونية او الراديوية او اية وسيلة اخرى لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت ام ارضية وبشكل مجاني. خامسا: العمل الاعلامي:هو المهارات المتعلقة بالحصول على المعلومات او تحقيقها او صناعة البرامج السياسية او المعلوماتية او الترفيهية او أي محتوى اخر يتم نشره في وسائل الاعلام المقروءة او المسموعة او المرئية او الالكترونية. سادسا: التميز: الجهود التي تبذلها الشبكة من اجل ان تكون برامجها متميزة ومتفوقة ومختلفة عبر الحرص والابداع والتجديد وتجنب التقليد والمحاكاة للبرامج التي تبثها الهيئات الاعلامية المماثلة الاخرى محليا وخارجيا. سابعا: التنوع: تلبية الحاجات والمصالح المتنوعة للمجتمع وشرائح جمهور المتلقين المختلفة والتعبير عنها بطريقة عادلة. ثامنا: الاستقلالية: القدرة المالية والتحريرية والادارية على ممارسة العمل بما ينسجم ويتناسب مع خصوصية العمل الاعلامي وبدون الخضوع للمؤثرات الخارجية او النوازع الذاتية او الانحيازات الشخصية , وبشكل محايد. تاسعا : الشمولية: تامين وصول خدمات البث والارسال والنشر مجانا الى اكبر عدد من المواطنين وشرائح المجتمع العراقي المختلفة في الداخل والخارج . عاشرا: اللجنة المختصة: هي اللجنة المختصة بالثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي. حادي عشر: الاعلانات الخدمية: الاعلانات التي تبث من خلال وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او في الصحف او المنشورات او مواقع الانترنيت والتي تمولها الجهات الرسمية كي تعلن عن امور تتعلق بالخدمات العامة والتي تهدف الى نوعية الجمهور وتزويده بالمعلومات. ثاني عشر : رئيس الشبكة: هو الرئيس التنفيذي للشبكة ويصدر التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالاعمال المهنية او الادارية او المالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها. ثالث عشر: مجلس الامناء: هو المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاظ على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل ما بين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور العراقي تسمى : ( شبكة الاعلام العراقي ) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الاعلام العراقي او من يخوله وتعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والاسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون مقر الشبكة in بغداد ولها فتح مكاتب او محطات, وتاسيس وسائل اعلام مرئية او مسموعة او مقروءة او غيرها, داخل العراق او خارجه موافقة مجلس الامناء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلتزم الشبكة بالمبادئ والاتجاهات المفصلة في انظمة الشبكة بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تهدف الشبكة الى ما ياتي : اولا: توفير خدماتها الاعلامية لعراقيين وغيرهم. ثانيا: تامين توجيه خدمة البث العام والنشر والارسال الى جميع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني. ثالثا: تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة 4 من الدستور , وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014 , واية لغة اخرى يقررها مجلس الامناء. رابعا: اعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية. خامسا: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية , وتشجيع تقبل الراي الاخر وثقافة التسامح , وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب, وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى, وكل مايثير الاحقاد والكراهية بين ابناء الشعب العراقي. سادسا: تامين برامج اعلامية من شانها: أ‌- خدمة مصالح الشعب بكل اطيافه. ب‌- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية. ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية باسلوب متنوع ومتميز, وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والابداع العراقي والعمل على تطويرها. د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية , بما فيها النقد الموضوعي لاداء الحكومة ومجلس النواب. هـ - عكس مختلف الاراء الاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون. و- تقديم الاخبار والتقارير والبرامج الاخبارية عن الاحداث السياسية والامنية وغيرها تتسم بالشمول والحياد والموضوعية . ز- تغطية النشاطات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها وتغطية المناسبات الرسمية الوطنية والدينية بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري في اطارها. ح – المساهمة في نشر وتعزيز التنوع الثقافي للمجتمع العراقي وثقافة حقوق الانسان وحرية المرأة وحقوقها والقيم الدينية والاخلاقية والديمقراطية والهوية الاسلامية لاغلبية الشعب العراقي , والتذكير بشهداء العراق. ط- نشر وترسيخ ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام وتعميق روح المواطنة لدى عموم الشعب العراقي بمختلف مكوناته. ي- دعم قطاع الانتاج المحلي من خلال انتاج الاعمال الاعلامية او شرائها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلتزم اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة ومنتسبوها كافة بتحقيق اهداف الشبكة وفقا لما ياتي: اولا: العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دوليا والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والموضوعية والشفافية حسبما هو موضح ومفصل في انظمة الشبكة, والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف في العملية السياسية. ثانيا: توفير منابر حرة تعزز حرية الراي والراي الاخر في نطاق القانون. ثالثا: تعزيز الهوية الوطنية العراقية. رابعا : وضع لوائح وضوابط من خلال انظمة الشبكة تؤكد التزامها بالمعايير المهنية والقيمية للعمل في الشبكة وتؤكد على : أ‌- اطلاع الجمهور بشكل شامل وحيادي وموضوعي عن القضايا والاحداث التي تثير الاهتمام داخل العراق وخارجه وعرض الاراء بشكل منصف ومسؤول. ب‌- العمل على تعزيز الحقوق والحريات الاساسية للانسان والقيم والتقاليد الديمقراطية. ج- احترام خصوصية الانسان وشؤونه الشخصية الا بالقدر الذي يتعلق بالمصلحة العامة. د- ايجا دالية تمكن الاشخاص من تقديم طلبات وشكاوى عن عمل الشبكة. هـ - منع استغلال العاملين في الشبكة مواقعهم الوظيفية لنشر وجهات نظرهم في وسائل الاعلام التابعة للشبكة. و- احترام حقوق الملكية الفكرية والمعنوية للاخرين وعدم التجاوز عليها, والحفاط على الحقوق المعنوية للشبكة وحمايتها وفقا للقانون. خامسا: تغطية النشاطات التي تهم الراي العام للسلطات الثلاثة في الدولة والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تتالف الشبكة من :- اولا : مجلس امناء الشبكة ثانيا : رئيس الشبكة ثالثا : التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الادارية و دمجها و تعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 او أي قانون يحل محله .(1)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته . ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .(2) ثالثا: يمارس اعضاء مجلس الامناء اعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة اخرى او شخص اخر له علاقة بانتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة او الانشطة المتعلقة بها. رابعا: تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. خامسا: يلتزم اعضاء مجلس الامناء واقرباؤهم لغاية الدرجة الثانية وكلاؤهم وشركاؤهم بعدم اقامة أي علاقة مالية او تجارية مع أي شخص او مؤسسة او أي تشكيل اخر له علاقة بطبيعة عمل الشبكة واهتماماتها. سادسا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور نصف عدد اعضائه زائدا واحد على ان يكون الرئيس او نائبه من ضمن الحاضرين. سابعا: يجتمع المجلس ما لايقل عن اجتماعين شهريا بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث عدد الاعضاء. ثامنا: يتخذ مجلس الامناء قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد اعضائه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها. تاسعا: ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وذلك في اول اجتماع له وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. عاشرا: يقر المجلس وخلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس والنائب نظاما داخليا لعمل الشبكة.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يشترط في عضو مجلس الامناء توفر الشروط التالية: اولا- ان يكون عراقيا. ثانيا- كامل الاهلية واتم 30 سنة. ثالثا- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. رابعا- له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات عمله. خامسا- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. سادسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة. سابعا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله. ثامنا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه. تاسعا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يتول مجلس الامناء المهام التالية: اولا: انتخاب واستبدال رئيس المجلس ونائبه بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائه . ثانيا: اختيار رئيس الشبكة حسب المواصفات التي ينص عليها هذا القانون , ووفقا لالية تعيين مهنية وشفافة يحددها مجلس الامناء في انظمة الشبكة. ثالثا: رسم السياسة العامة للشبكة وتحديد الاتجاهات الرئيسة لخطابها الاعلامي في ضوء مفاهيم البث العام المعمول بها عالميا وبما يتفق احكام هذا القانون, وتعزز هذه في اطار انظمة الشبكة ويتم تحديثها وتعديلها حسب الحاجة وحسب المتغيرات في المجتمع والمستجدات في قطاع الاعلام والتكنولوجيا. رابعا: اقرار انظمة الشبكة والتي تفصل النظام الداخلي لعمل الشبكة والارشادات المهنية والقيمية والسياسات البرامجية والتحريرية والمالية وغيرها. خامسا: اقرار الهيكل التنظيمي لتشكيلات الشبكة ومكاتبها. سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء . سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .(3) ثامنا: اقرار نظام حوافز للعاملين في الشبكة. تاسعا: الموافقة على مشروع الموازنة العامة للشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب. عاشرا: المصادقة على الحسابات الختامية للشبكة وفقا للقواعد والنظم المحاسبية التي وضعت في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة in مجلس النواب. حادي عشر: اقرار التعليمات والقواعد الخاصة بالبرامج والمعايير المهني وادراجها في انظمة الشبكة. ثاني عشر: وضع الية للاستماع الى الطلبات والشكاوى الخاصة بعمل الشبكة لدراستها والبت فيها. ثالث عشر : اعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة والحسابات الختامية وتقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية , وتقوم اللجنة بعرضه على مجلس النواب.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او ثلث اعضائه . ثانيا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور نصف زائد واحد من اعضاء المجلس. ثالثا: تتخذ القرارات والتوصيات في اجتماعات المجلس باكثرية عدد الاصوات , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. رابعا: يلتزم المجلس باطلاع الراي العام على القرارات والتوصيات المتخذة في اجتماعاته.(4)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا : رئيس الشبكة : هو الرئيس التنفيذي لها ويخضع في ادائه لرقابة مجلس الامناء ويقوم بأصدار التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالاعمال المهنية والادارية والمالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها ويعين من قبل مجلس الامناء . ثانيا : لايجوز الجمع بين رئاسة الشبكة وعضوية مجلس الامناء . (5)

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يشترط في رئيس الشبكة ما ياتي: اولا – ان يكون عراقيا. ثانيا – حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة. رابعا – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. خامسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة . سادسا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله. سابعا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه. ثامنا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.(6)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا : تكون مدة رئاسة الشبكة (4) سنوات ولمجلس الامناء تمديدها مرة واحدة . ثانيا : يمكن لمجلس الامناء انهاء خدمة رئيس الشبكة قبل المدة المحددة في الحالات التالية : 1- اذا اصبح غير قادر على ممارسة مهامه لاي سبب. 2- ارتكاب جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف. 3- اذا ثبت بقرار من لجنة تحقيقية مختصة ارتكابه ما يخالف واجاباته الوظيفية وانتهاكه لمبدأ تعارض المصالح المنصوص عليه في انظمة الشبكة كامتلاكه او احد اقربائه لغاية الدرجة الثانية او وكيله القانوني او شريكه لتراخيص او اسهم او مشاريع ذات علاقة بعمل الشبكة . 4- مخالفة لوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل الاعلاميين ومسؤولياتهم المحددة في انظمة الشبكة .(7)

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تولى رئيس الشبكة المهام الاتية:- اولا: اقتراح مشروع موازنة الشبكة السنوية وتقديم حساباتها الختامية الى مجلس الامناء. ثانيا: اصدار التعليمات والقرارات والاوامر لتسيير اعمال الشبكة وتحقيق اهدافها . ثالثا: تمثيل الشبكة في المؤتمرات والمحافل الدولية والاقليمية, وله انابة من يمثلها . رابعا: تعيين العاملين في الشبكة او التعاقد معهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام نظام الخدمة الخاص بالشبكة . خامسا: اقتراح المحتوى والمعايير الانتاجية والسبل الاعلامية للشبكة وتقديمها لمجلس الامناء للمصادقة عليها. سادسا: اعداد نصوص لوائح السياسة التحريرية والبرامجية والارشادات حول تطبيقها ولوائح السلوك المهني والقيمي والسياسة المالية والادارية التي تحدد الأطر التنظيمية لعمل الشبكة لطرحها على مجلس الامناء للمصادقة عليها والقيام بتحديثها وتعديلها حسب الحاجة ووفقا لما يطلبه مجلس الامناء . سابعا: اقتراح النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للموظفين ونظام مكافات العاملين وعرضها على مجلس الامناء للموافقة عليها. ثامنآ : ايه مهام اخرى يقررها مجلس الامناء (8)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون . (9)

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 اولا: يحظر على اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة , واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة, او اقرباء أي منهم لغاية الدرجة الثانية او وكيل او شريك أي منهم في العمل, القيام باي عمل يتعلق بالامور المالية والانتاج الاعلامي خاصة, وله تاثير او علاقة مباشرة او غير مباشرة بعمل الشبكة . ثانيا: على اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة الكشف عن أية علاقة بالامور المالية او الانتاج الاعلامي تخصه او تخص احد اقربائه او وكلائه او شركائه الى مجلس الامناء واتخاذ الاجراء اللازم. (10)

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 لا يجوز للعاملين في الشبكة الجمع بين وظيفتين او العمل باية صفة كانت في وسائل الاعلام غير المرتبطة بالشبكة. (11)

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تمول الشبكة من الموارد التالية:- اولا: اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدول ثانيا: انتاج وبيع وبث الاعلانات والبرامج والاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة والالتكرونية وغيرها وفقا لانظمة الشبكة ومدوناتها التي تخص الاعلانات . ثالثا: بيع حقوق البث والنشر للاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة التي تنتجها الشركة لاستخدامها من قبل اطراف اخرى. رابعا: تاجير الفائض من مواقع البث وارسال ووسائل الانتاج المتوفرة . خامسا: ايرادات مطابع الشبكة. سادسا: اية ايرادات اخرى وفقا لما يتم تحديده في انظمة الشبكة.(12)

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 تسعى الشبكة الى تطوير وتنويع مصادر تمويلها لكي لا تعتمد على الموازنة العامة للدولة. (13)