أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرتان (1) و (2) من المادة (الاولى) من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلهما ما ياتي: - 1 – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام. 2 – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.
المادة 2
المادة 2 اولا – يلغى (اولا) و (ثانيًا) من البند (ا) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: - اولا – ممثلان عن الوزارة. ثانيًا – ملغاة. ثانيًا – يلغى (اولا) من البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي: - اولا – ممثل عن الوزارة.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الاعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الافلام، دون التقيد بوظيفة معينة. فقد شرع هذا القانون.